أكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام شركات توصيل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية بأحكام القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات، والقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
قالت وزارة التجارة – في تغريدة على حسابها على تويتر – أنها تذكر جميع شركات توصيل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية تختص دون غيرها بتنظيم ومراقبة أسعار السلع والخدمات التي يتم تداولها في الأسواق المحلية وذلك في إطار المهام الموكلة لها والهادفة لدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز توازن الأسواق والتحكم في نسب التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين.
وبالاستناد إلى الفقرة الثانية من المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (14) ; لسنة 2011 المعدل للقانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك فإنه :
لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير
وعلى هذه الأساس، أصدر وزير الأعمال والتجارة بتاريخ 20 فبراير 2013 القرار رقم 3 لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات والذي حدد معايير وشروط التعامل مع طلبات الزيادة في الأسعار.
وبناء على أسعار خدمات التوصيل (دراجة – مركبة) والنسب الحالية لسعر الخدمة المفروضة من قيمة الطلب (التسويق) أو (التسويق والتوصيل) المتعامل بها الآن بالأسواق المعتمدة لدى المزودين (المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمتاجر والهايبرماركت والسوبرماركت) وغيرهم من المزودين المتعاقدين معهم .
كما تمثلت النسب والأجور التي حددتها الأنشطة التجارية فيما يتعلق بخدمات التسويق والتوصيل فيما يلي:
– 10 ريال خدمة التوصيل بالدراجة
– 20 ريال خدمة التوصيل بالمركبة
– 10% سعر الخدمة من قيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسويق فقط
– 19% سعر الخدمة من قيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسويق والتوصيل
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بما أقرته القوانين واللوائح المعمول بها والاستمرار بالعمل بأجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات وفق النسب والأجور المحددة أعلاه والذي يتم التعامل بها الآن في الأسواق.
من ثم نوهت الوزارة بأنه لا يجوز تطبيق أي زيادة في الأجور والنسب المعتمدة ; إلا بعد عرض الأمر على لجنة تعيين الحد الأقصى لأسعار ونسب الأرباح والحصول على موافقتها المسبقة بعد إجراء التقييم اللازم ; ذلك بناء على المعايير والشروط المحددة بهذا الشأن.
فيما أكدت الوزارة على أن كل من يخالف أحكام المادة 10 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك; سيكون عرضة لعقوبات تصل إلى مليون ريال قطري كغرامة مالية والإغلاق الإداري لمدة ثلاث أشهر.
وتهيب الوزارة بجميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمتاجر ومنافذ البيع الكبرى والمزودين ;بألا يتم التعامل مع شركات توصيل الطلبات بعقود تتضمن أجوراا ونسبا أعلى من تلك المشار إليها أعلاه; على أن يتم التواصل مع ما ورد في هذا التعميم.