تفاصيل النظام الوظيفي الجديد.. علاوات وبدلات إضافية للمعلمين ومدراء المدارس

الدوحة – بزنس كلاس:

أصدرت إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم والتعليم العالي تعميماً يفيد ببدء رصد جميع الأسئلة الخاصة بالنظام الوظيفي الجديد للعاملين بالمدارس، وإرسالها للإدارة عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 31 يناير المقبل.

وأوضحت إدارة الموارد البشرية في تعميم حصلت الشرق على نسخة منه، أنه سيتم عقد ورش للعاملين بالمدارس، لتوضيح وتفصيل بنود النظام الوظيفي الجديد، نظراً لالتباس الأمر على العديد من المعلمين ومديري المدارس حول بنود النظام، وأبرز ما تضمنه من حقوق وواجبات، فضلاً عن شرح نظام التقييم الجديد.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٩، بإصدار النظام الوظيفي لموظفي المدارس، والذي أقر بأن تسري على موظفي المدارس أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية. ونشر القرار في العدد ٢٢ من الجريدة الرسمية.

ونص القرار على استحقاق مدير المدرسة ونائب المدير والموظف الأكاديمي بدل طبيعة عمل شهريا بواقع ٣٥٪ من الراتب الأساسي، ويستحق الموظف القطري الحاصل على مؤهل دبلوم ما بعد الشهادة الثانوية الذي يشغل وظيفة مساعد معلم حافزا شهريا بواقع ٢٠٠٠ ريال، فيما يستحق الموظف القطري حامل الشهادة الثانوية الذي يشغل وظيفة مساعد معلم حافزا شهريا بواقع ١٥٠٠ ريال.

كما نص القرار على أن الموظف القطري يستحق بدل إشراف شهري من ١٢٥٠ ريالا إلى ٣٠٠٠ ريال بحسب منصبه، فيما يستحق غير القطري هذا البدل بواقع ٧٥٠ ريالا شهريا، كما يستحق الموظف الأكاديمي بالوزارة علاوة توجيه بواقع ٣٠٠٠ ريال شهريا، ويجوز لوزير التعليم منح الموظف الإداري القطري بدل استقطاب بواقع ٢٠٪ من الراتب الأساسي، ويحدد الوزير شروط وضوابط منح هذا البدل

تقييم الأداء

وفي ما يتعلق بنظام تقييم الأداء؛ فقد نص القرار على قيام المدرسة بوضع تقارير تقييم الأداء للموظفين سنويا وفقا للنماذج المعتمدة من الوزير، على أن تتولى لجنة شؤون المدارس تقييم أداء مدير المدارس سنويا بمراعاة نتائج الطلبة وتقييم أداء المدرسة، ويضع الرئيس المباشر تقييم أداء الموظف ويُعتمد من مدير المدرسة خلال النصف الأول من شهر يونيو من كل عام أكاديمي، وتكون مستويات تقييم الأداء على النحو التالي: ممتاز ٩٠٪ فأعلى – جيدا جدا أعلى من ٧٥٪ – جيد أعلى من ٦٥٪ – مقبول ٥٠٪ إلى ٦٥٪ – ضعيف أقل من ٥٠٪.

ويكون تقييم أداء الموظف الذي لم يحصل على الرخصة المهنية التي تحددها الإدارة المختصة أو لم يقم بتجديدها بمستوى ضعيف، ويجوز للموظف أن يتظلم إلى لجنة موظفي المدارس خلال ١٥ يوما من تاريخ علمه، وتبت اللجنة في التظلم خلال ٣٠ يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض.

ويجوز للوزير، وفقا لنص القرار، صرف حافز تميز لموظفي المدارس أصحاب الأداء المتميز بواقع راتب أساسي لشهر واحد، ويُعتمد في ذلك بأداء المدرسة ونتائج الطلاب وتقارير تقييم أداء موظفيها خلال السنة، ويُقتصر الصرف على الموظف الذي يحصل على تقييم أداء بمستوى ممتاز أو جيد جدا.

أما في الفصل الرابع الخاص بالترقيات فقد نص القرار على: يُشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى للموظفين القطريين بالمدارس ألا يقل مستوى تقييم الموظف في السنتين الأخيرتين عن جيد وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة واجتياز الدورات التدريبية التي تحددها الوزارة، كما يُشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف في السنتين الأخيرتين عن جيدا جدا.

قرار الإجازات

وفي الفصل الخامس الخاص بالإجازات منح القرار الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة شهرين لا تُحسب من إجازاتها الأخرى، على أن تقدم الموظفة تقريرا طبيا يثبت الوضع أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل، وتكون مدة الإجازة في حالة وضع توائم ٣ أشهر، ويجوز للوزير تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز شهرا براتب أساسي.

ويجوز للوزير منح الموظف إجازة براتب إجمالي لمرافقة مريض للعلاج خارج الدولة إذا كان الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية في الحالات التي تستدعي اصطحاب مرافق بناءً على توصية من الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة، وتكون مدة الإجازة للفترة اللازمة لعلاج المريض بالخارج.

ونص القرار على عدد من المخالفات التي يُحظر على الموظف ارتكابها وهي: مخالفة اللوائح أو الأنظمة أو القواعد المعمول بها في المدرسة، وإعطاء الدروس الخصوصية، وتسريب الاختبارات بأي وسيلة، والمساعدة على الغش في الاختبارات أو تسهيله بأي وسيلة، وكل موظف يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات يُجازى تأديبيا، ولا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي إلا بعد التحقيق مع الموظف وسماع أقواله، وللموظف أن يتظلم من قرار الجزاء إلى لجنة موظفي المدارس خلال ٣٠ يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار.

وبحسب الفصل السابع من قرار مجلس الوزراء؛ تنتهي خدمة الموظف في حال انقطاعه عن عمله بغير إذن لمدة ١٥ يوما متصلة أو انقطاعه عن عمله بغير إذن أكثر من ٣٠ يوما غير متصلين في السنة، ويجب على مدير المدرسة إخطار الموظف بأية وسيلة بعد الانقطاع بسبعة أيام، وفي جميع الأحوال تكون للوزارة سلطة تقديرية في قبول الأعذار المبررة للانقطاع أو عدم قبولها، ويجوز للموظف أن يتظلم من قرار إنهاء خدمته خلال ١٥ يوما من تاريخ علمه، وتبت اللجنة في التظلم خلال ٣٠ يوما من تقديمه.

لجنة شؤون المدارس

وتنشأ بالوزارة لجنة تُسمى لجنة شؤون المدارس ولجنة أخرى تسمى لجنة موظفي المدارس، تتولى كل منهما الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا النظام.

وتتولى الإدارة المختصة نقل موظفي المدارس بالوزارة من القطريين الموجودين بالخدمة إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم، ويحتفظ هؤلاء الموظفون برواتبهم الأساسية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا النظام، إذا كانت تزيد على بداية مربوط الدرجة المنقولين إليها.

ويُنقل إلى الدرجة الخاصة الموظفون القطريون الموجودون في الخدمة ممن أمضوا في الدرجة الأولى مدة خدمة لا تقل عن ٥ سنوات على ألا يقل مستوى الموظف في السنتين الأخيرتين عن جيدا جدا، وأن يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وفي هذه الحالة يتقاضى الموظف بداية مربوط الدرجة المنقول إليها أو الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه في تاريخ العمل بهذا النظام، ولا يؤثر النقل على موعد استحقاق العلاوة الدورية.

السابق
“سيارة أبشر” لخدمة التسجيل العقاري ببداية 2020 (تفاصيل)
التالي
شركات واحة العلوم.. ارتفاع استثمارات البحث والتطوير بنسبة 230% إلى 1.182 مليار دولار