التفاصيل الكاملة لقانون المستخدمين في المنازل

الدوحة – قنا:

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم /15/ لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.

وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص القانون:

قانون رقم (15) لسنة 2017

بشأن المستخدمين في المنازل

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017،

وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

صاحب العمل: الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم.

المستخدم: الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل أجر، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم.

الأعمال المنزلية: الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معه.

عقد الاستخدام: اتفاق بين صاحب العمل والمتسخدم يتعهد بمقتضاه المستخدم بأن يؤدي الأعمال المنزلية التي يكلفه بها صاحب العمل، مقابل أجر.

الأجر: المبلغ النقدي الذي يدفعه صاحب العمل للمستخدم لقاء عمله.

مادة (2)

تسري في شأن استقدام المستخدمين وفحصهم طبياً وترخيص إقامتهم، الأحكام المقررة في شأن العمال الوافدين، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (3)

لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدق عليه من الإدارة، ومحرر من ثلاث نسخ، تسلم لكل من الطرفين نسخة، وتودع الثالثة لدى الإدارة.

ويحرر عقد الاستخدام باللغة العربية، ويجوز أن ترفق به ترجمة له بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف بين النصين يعتمد النص المحرر باللغة العربية.

ويحدد عقد الاستخدام الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، ويجب أن يتضمن بوجه خاص البيانات الآتية:

1- اسم صاحب العمل وجنسيته ومحل إقامته.

2- اسم المستخدم وجنسيته ومحل إقامته.

3- تاريخ إبرام العقد.

4- نوع العمل المكلف به المستخدم وطبيعته.

5- تاريخ مباشرة العمل، وفترة الاختبار.

6- مدة العقد وشروط تجديده وإنهائه.

7- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه.

8- أي أحكام أو بيانات ينص عليها هذا القانون.

مادة (4)

يكون استقدام المستخدمين بواسطة أحد المكاتب المرخص لها بالاستقدام وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه، واستثناءً من ذلك، يجوز لصاحب العمل، أو من ينوب عنه، استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص بعد موافقة الإدارة.

مادة (5)

يحظر استقدام وتشغيل المستخدمين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة.

وللوزير أو من ينيبه الاستثناء من الحد الأقصى للسن.

مادة (6)

يخضع المستخدم لفترة اختبار مدفوعة الأجر، تُحدد مدتها وضوابطها بقرار من الوزير.

مادة (7)

يلتزم صاحب العمل بما يلي:

1- توفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية.

2- معاملة المستخدم معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه.

3- عدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، أو إيذائه بدنياً أو نفسياً بأي وجه من أوجه الإيذاء.

4- عدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية.

5- عدم تشغيل المستخدم في مواعيد الراحة اليومية أو في الإجازات الأسبوعية، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على غير ذلك.

مادة (8)

يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة القطرية في نهاية الشهر الميلادي، وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي.

ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر المستخدم إلا إذا أثبت إيداعه في الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم، أو تسليمه له نقداً بموجب مخالصة موقعة منه تفيد استلامه الأجر كاملاً.

ويُحظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه إلى الدولة.

مادة (9)

يُحظر على صاحب العمل تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته، وفي حال ثبوت ذلك يجوز للمستخدم أن يُنهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، كما يتم إعادته إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته على نفقة صاحب العمل.

مادة (10)

إذا توفي المستخدم تحمل صاحب العمل تكاليف تجهيزه ونقل جثمانه إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته، إذا طلب ذووه ذلك.

وإذا لم يقم صاحب العمل بنقل جثمان المستخدم بعد وفاته، قامت الإدارة بذلك على نفقة صاحب العمل، وتسترد ما تنفقه لهذا الغرض بالطريق الإداري.

وعلى صاحب العمل أن يودع بخزينة الإدارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بوفاة المستخدم كافة مستحقاته بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، على أن يتضمن محضر الإيداع تقريراً مفصلاً يُبين فيه كيفية حساب المبالغ المشار إليها.

وتوزع المحكمة المختصة المبالغ المودعة على ورثة المستخدم المتوفى طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلد المورث، وإذا انقضت ثلاث سنوات على تاريخ الإيداع دون أن يُعرف المستحق للمبالغ المودعة، وجب على المحكمة إحالتها إلى الخزينة العامة للدولة .

مادة (11)

يلتزم المستخدم بما يلي:

1- احترام قوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وقيمها الدينية والأخلاقية.

2- أداء العمل المتفق عليه، وأية أعمال أخرى من مقتضياته، بنفسه، بدقة وأمانة.

3- المحافظة على أسرار وأموال وممتلكات صاحب العمل، والمقيمين معه وزواره، وعدم الإضرار بمصالحهم، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.

4- تنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل، والمقيمين معه، على الوجه الأكمل، ما لم تكن مخالفة للقانون أو عقد الاستخدام، أو تؤدي إلى تعريض حياته أو ماله أو حياة أو مال الغير للخطر.

5- حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله، واستعمالها فيما أعدت له، وفقاً لطبيعة استخدامها، وإعادتها إلى صاحب العمل عند انتهاء خدمته .

6- عدم العمل لدى الغير، سواء كان ذلك بأجر أو بدونه، بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح المعمول بها في الدولة.

7- حُسن معاملة صاحب العمل وأسرته والمقيمين معه، وعدم الإساءة إليهم وخاصة الأطفال وكبار السن منهم.

مادة (12)

يكون الحد الأقصى لساعات العمل عشر ساعات يومياً، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تتخللها فترات للعبادة والراحة وتناول الطعام، ولا تدخل هذه الفترات ضمن حساب ساعات العمل.

مادة (13)

يستحق المستخدم إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ويُحدَد موعد الإجازة الأسبوعية وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في عقد الاستخدام.

مادة (14)

يستحق المستخدم، عن كل سنة ميلادية يقضيها بالخدمة، إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها ثلاثة أسابيع، يجوز له تجزئتها واختيار موعد ومكان قضائها، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بما لا يخل بمصلحة المستخدم.

كما يستحق المستخدم، كلما أمضى سنتين في الخدمة تذكرة سفر جواً إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته.

مادة (15)

يجب على صاحب العمل، بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للمستخدم عند انتهاء خدمته، أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للمستخدم الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتُحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق المستخدم المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.

ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يكون المستخدم مديناً بها له.

مادة (16)

يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي فصل فيها، إذا أخل بالتزاماته المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو عقد الاستخدام.

مادة (17)

يجوز للمستخدم أن يُنهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية:

1- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو عقد الاستخدام.

2- إذا كان صاحب العمل، أو من يمثله، قد استعمل الغش وقت التعاقد مع المستخدم فيما يتعلق بشروط الاستخدام.

3- إذا اعتدى عليه صاحب العمل، أو أحد أفراد أسرته، بما يمس بدنه أو حياته.

4- إذا وجُد خطر جسيم يُهدد سلامة المستخدم أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته.

مادة (18)

تخضع المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والمستخدم، والتي تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو عقد الاستخدام، لأحكام الفصل “الحادي عشر مكرراً” من قانون العمل المشار إليه.

مادة (19)

يكون تعويض المستخدم عن إصابات العمل وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه.

مادة (20)

تسقط دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون أو عن عقد الاستخدام بمضي سنة على تاريخ انتهاء العقد أو إنهائه لأي سبب أو ترك العمل.

مادة (21)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

1- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3 فقرة أولى)، (4)، (7)، (9)، (12)، (13)، (14)، (15) من هذا القانون.

2- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (5)، (8) من هذا القانون.

مادة (22)

على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.

مادة (23)

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (24)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:30/11/1438هـ الموافق:22/8/2017م

السابق
واشنطن بوست: الحصار وقصة الصراع على القاهرة
التالي
فحص الدماغ أثناء التوتر النفسي يكشف أمراض القلب