التنمية الاجتماعية: بدل نقدي للوظائف الحرفية والعمالية مقابل العمل الإضافي

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية منح شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية بدلا نقديا مقابل ساعات العمل الإضافية، وتعد شريحة الوظائف الحرفية والعمالية من الدرجة الثامنة فما دون، هي الشريحة الوحيدة المستثناة في قانون الموارد البشرية من النص الذي يقضي بعدم جواز منح الموظف بدلا نقديا عن ساعات العمل الإضافية، إذ حدد القانون واللوائح المنظمة له منح بدل ساعات العمل الإضافية للموظف إجازة بمعدل يوم عن كل 7 ساعات عمل وعدم جواز منح الموظف بدلا نقديا عن هذه الإجازة.

وقالت الوزارة إن هذا التشريع يأتي في إطار دعم شريحة الحرفيين والعمال الذين يضطرون للعمل في غير أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى قيامهم بأعمال لا يمكن تأجيلها كأعمال الحالات الطارئة التي تحدث عند انقطاع التيار الكهربائي أو المياه أو ما شابه.

ووضعت اللائحة التنفيذية إطاراً لتقنين صرف هذه البدلات حيث اشترطت ألا يزيد على 40 % من الراتب الأساسي، وبحد أقصى 4 آلاف ريال شهرياً بالنسبة للموظفين الخاضعين لجدول الرواتب رقم 1 و20% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 2000 ريال شهرياً بالنسبة للموظفين الخاضعين لجدول الرواتب رقم 2 في قانون الموارد البشرية.

وقال المحامي خليفة الحداد إن هذا التشريع يعد خطوة جيدة في إطار دعم حقوق شريحة العمال والحرفيين، مشيراً إلى أن هذا الاستثناء يشكل ميزة لهذه الشريحة لا يحظى بها بقية شاغلي الوظائف الحكومية، سواء من المواطنين أو المقيمين. وأضاف لـ «لوسيل» أن التعديلات التشريعية والقوانين التي أصدرتها خلال العامين الماضيين قطعت أشواطاً كبيرة في إطار حفظ وحماية حقوق العمال.

وتنص المادة 33 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على الآتي: يمنح الموظف إجازة عوضاً عن ساعات العمل الإضافية بمعدل يوم عن كل 7 ساعات عمل، وبحد أقصى خمسة عشر يوماً في السنة، وعلى الموظف القيام بتلك الإجازة خلال السنة المستحقة عنها أو ترحيلها للسنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف بدلا نقديا عن هذه الإجازة.

ويجوز منح شاغلي الوظائف الحرفية والعمّالية من الدرجة الثامنة فما دون بدلا نقديا عن العمل الإضافي، على ألا يزيد البدل على 40% من الراتب الأساسي وبحد أقصى (4000) ريال شهرياً بالنسبة للموظفين الخاضعين لجدول الدرجات والرواتب رقم (1) المرفق بقانون الموارد البشرية المدنية، و20% من الراتب وبحد أقصى (2000) ريال شهرياً بالنسبة للموظفين الخاضعين لجدول الدرجات والرواتب رقم (2) المرفق بقانون الموارد البشرية المدنية.

وجعلت اللائحة التنفيذية استحقاق الموظف للتعويض عن ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها بقرار من الرئيس التنفيذي وبناء على اقتراح مدير الإدارة المعنية.

كما يحسب التعويض على أساس أن ساعة العمل الإضافية تساوي ساعة وربعاً في أيام العمل العادية، وساعة ونصفاً من أيام العطلات الرسمية والأسبوعية.

وبحد أقصى لساعات العمل الإضافية ثلاث ساعات في أيام العمل العادية وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية والأسبوعية.

السابق
نحو 1.76 مليون طن.. مطار حمد: نمو بمقدار 3.7% بالشحن الجوي في 2016
التالي
تجدد التعهدات بخفض الإنتاج.. النفط يعود للارتفاع مجدداً.. برنت 55.76 د/ب