الدوحة – بزنس كلاس:
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن ضوابط وإجراءات ترخيص فتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم (396) لسنة 2017 بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري وهو المكتب الذي يمثل أي شركة أو كيان تجاري يكون مركزه الرئيسي خارج الدولة.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم بهذا الصدد، أن ذلك يأتي في إطار سعيها إلى تطوير وتحسين قطاع الأعمال من خلال تحديث القوانين والإجراءات التي من شأنها أن تعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية.
وأفادت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية دراسة الطلبات المقدمة من حكومات الدول الأجنبية لفتح مكاتب للتمثيل التجاري لها في الدولة، حيث صدر القرار ونص على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن القرار الوزاري رقم (396) لسنة 2017 بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري عدة مميزات كتقليص المستندات المطلوبة لفتح مكتب تمثيل تجاري بالدولة، كما حدد المتطلبات والمستندات المطلوبة للترخيص بفتح مكتب التمثيل، حيث ستتولى الإدارة المختصة بوزراة الاقتصاد والتجارة البت في طلب الترخيص وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه، كما حدد القرار مدة الترخيص وهي سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر.
وأشار إلى أنه في حالة قبول طلب الترخيص بفتح مكتب تمثيل تجاري في الدولة، أو قبول تجديده، يتم قيد المكتب أو التأشير بتجديد القيد في السجل التجاري، بحسب الأحوال، وفي جميع الأحوال يجب على ذوي الشأن التقدم بطلب القيد أو التجديد إلى السجل التجاري.
وحدد القرار رقم ( 396) لسنة 2017 في المادة ( 7 ) مهام مكتب التمثيل التجاري، حيث يتولى الاتصال بالعملاء للتعريف بمنتجات المنشأة التي يمثلها وتوسيع دائرة توزيع وتسويق هذه المنتجات، والاتصال بالمصدرين وبائعي المواد الأولية ونصف المصنعة التي تحتاج إليها المنشأة التي يمثلها، وإزالة العوائق التي تعترض سرعة وصولها إلى هذه المنشأة، وإبلاغ المنشأة التي يمثلها بالشكاوى التي يتلقاها على منتجاتها، و العمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بتوزيع تلك المنتجات .
في المقابل حدد القرار الممارسات التي تحظر على لمكتب التمثيل التجاري كمزاولة العمل التجاري بالدولة، والاستيراد والتصدير، باستثناء ما يستورده من العينات التجارية للسلع التي تنتجها المنشأة التي يمثلها بغرض الترويج، إلى جانب الترويج لمنتجات غير التي تنتجها المنشأة التي يمثلها.
كما أوضح الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص وإغلاق مكتب التمثيل التجاري، والتي تتمثل في: إذا خالف المكتب أحكام القانون أو أحكام هذا القرار، وإذا تغير نشاط المركز الرئيسي للمنشاة في الخارج إلى مجال يغاير المجال الذي وافقت الإدارة المختصة على الترخيص للمنشأة بفتح مكتب تمثيل تجاري للترويج له.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.