محكمة الجنايات: تأجيل النظر بقضية رشوة “طريق الدوحة السريع”

جلت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي ياسر الزيات أمس، النظر في قضية (طريق الدوحة السريع) الشهيرة التي تعود للعام 2006 إلى وقت لاحق، حيث تتعلق القضية التي تسبب فيها مهندسون وشركات مقاولات بإفشاء مناقصة بقيمة 220 مليون ريال.

وكانت محكمة التمييز قد أمرت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها بهيئة أخرى، وقررت محكمة الاستئناف في قرارها النهائي بإعادتها لمحكمة أول درجة لتنظر فيها من جديد.

وفي التفاصيل، كانت النيابة العامة قد وجهت تهما لـ 4 مهندسين ومسؤولي شركات هندسية ومقاولات، حيث يعمل المتهم الأول موظفا عاما في قطاع خدمي طلب لنفسه مبالغ مالية ومنفعة على سبيل الرشوة، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل مبالغ مالية من المتهمين الثاني والثالث وهما مديرا شركتين إنشائيتين، مقابل إمداد هاتين الشركتين بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بالمشروع وتمديد العقد المبرم بين الشركتين وجهة عمله بدون وجه حق وبالمخالفة لما تفرضه عليه واجبات وظيفته، أما التهمة الثانية، فإنه كموظف عام حصل على ربح من عمل من أعمال وظيفته وقبل هدايا من الشركتين، والتهمة الثالثة أنه أخلَّ بطريق الغش بسلامة المناقصة المتعلقة بالجهة التي يعمل بها.

أما المتهمان الثاني والثالث فقد قاما بتقديم مبالغ مالية وهدايا للمتهم الأول على سبيل الرشوة كونهما يعملان مديرين لشركتين، الأولى محلية والثانية أجنبية، مقابل إمداد شركتيهما بمعلومات عن السعر المطروح لمناقصة طريق الدوحة السريع، والتغاضي عن مخالفتهما، وتمديد العقد لهما بدون وجه حق، واشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة، واتفقا معه على ارتكابها.

يشار إلى أن المتهم الأول تعرف على المتهم الثاني وبعض المهندسين لدى شركة هندسية، وكونه يعمل مسؤولاً لمشروع طريق الدوحة السريع الذي كان تقدير أعماله في حينه في حدود 220 مليون ريال، وخلال مكالمة له مع المتهم الرابع بصفته مسؤولاً للمشاريع في شركة كبرى سأله عن التكلفة، فأخبره المتهم الأول بأنها 220 مليون ريال، فتقدمت شركة المتهم الرابع وفازت شركته مع الشركة الأجنبية التي يعمل فيها المتهم الثاني بالعطاء.

وتضمن قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 مجموعة من المواد المتعلقة بالرشوة، حيث تنص المادة 140 على أنه: «كل موظف عام طلب أو قَبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل القيام أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ما أعطي له أو وُعد به، على ألا تقل عن خمسة آلاف ريال.

ويُعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام طلب أو قَبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعْد بشيءٍ من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته، ولكنه يعتقد خطأ أو يزعم أنه من اختصاصه.

وتُعد رشوةً الفائدة الخاصة التي تعود على الموظف، أو على غيره، من بيع منقول أو عقار بثمن أكثر من قيمته، أو شرائه بثمن أقل منها، أو من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي».

وتنص المادة 141: «يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص قّدم للموظف العام مالاً أو منفعة أو وعْداً بذلك، وقَبل الموظف ما قدم له أو وُعد به.

ويُعاقب بذات العقوبة الوسيط بين الراشي والمرتشي. ويُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة، أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها».

السابق
بالتفاصيل.. قطر للتنمية.. اسم على مسمى: دور مركزي بدعم التنمية الاقتصادية من خلال جملة مبادرات خلاقة
التالي
أين محطات الوقود على مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات؟!!