وزارة التنمية: ضرورة الالتزام بالدوام في ساعات العمل الرسمية

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعميماً لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية، شددت فيه على ضرورة التزام الموظفين بساعات العمل الرسمية وانتظام سير العمل، وذلك استناداً لقانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016.

التعميم الصادر من «التنمية الإدارية» تبعه تعميمات إدارية من جانب المؤسسات والهيئات الحكومية لكل مدراء الإدارات في الهيئات والمؤسسات الحكومية لتأكيد التزام جميع الموظفين بساعات العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجباتهم الوظيفية، مع إمكانية قيام مدير الوحدة الإدارية منح الموظف إذن تأخير في الحضور عن مواعيد العمل الرسمية أو الخروج أثناءها أو الانصراف المبكر بما لا يجاوز الإذن في المرة الواحدة ساعتين وبحد أقصى سبع ساعات في الشهر فإذا زادت مدة الإذن عن الحد الأقصى المشار إليه يكون منح الإذن في هذه الحالة بموافاة كتابية من الرئيس أو الرئيس التنفيذي.

وحدد الفصل العاشر من قانون الموارد البشرية المشار إليه الواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة والمساءلة التأديبية.

ونصت المادة 79 على ضرورة التزام الموظفين ما يلي:

1 – الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها.
2 – القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقاً لمعدلات الأداء المقررة.
3 – الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته.
4 – المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بها.
5 – التعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل.
6 – القيام بأي أعباء وظيفية يكلف بها ولو في غير مواعيد العمل الرسمية، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
7 – المحافظة على أموال الجهة الحكومية الثابتة والمنقولة، وحسب استخدام الأدوات اللازمة لأداء الوظيفة.
8 – استعمال وسائل الوقاية المخصصة للعمل والالتزام بإرشادات السلامة، للمحافظة على حياته وصحته وحياة وصحة الغير وممتلكاتهم.

ويجوز لمدير الوحدة الإدارية منح الموظف إذنا بالتأخير في الحضور عن مواعيد العمل الرسمية أو الخروج أثناءها أو الانصراف المبكر بما لا يجاوز الإذن في المرة الواحدة ساعتين وبحد أقصى سبع ساعات في الشهر، فإذا زادت مدة الإذن عن الحد الأقصى المشار إليه يكون منح الإذن في هذه الحالة بموافقة كتابية من الرئيس أو الرئيس التنفيذي.

استثناء

واستثنت المادة 73 من اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون الموارد البشرية ذوي الإعاقة من الالتزام بكامل ساعات العمل الرسمية ونصت على التالي:

تخفض ساعات العمل اليومية لذوي الإعاقة بمقدار ساعة، بالسماح لهم بالحضور بعد مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة والانصراف قبل مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة.

السابق
قطر.. مصادر: دراسة دمج شركات الكيماويات والبتروكيماويات التابعة للدولة
التالي
مدراء تحت المجهر.. سوء العلاقة بين المدير والموظفين تؤدي لتقويض المؤسسة والخسائر