محكمة الجنايات: النظر في قضية تزييف عملة من فئة 500 ريال

نظرت محكمة الجنايات، الدائرة الأولى، أمس في قضية متهمين أجنبيين يعملان في إحدى الشركات الكبرى، بتهمة تزييف عملات ورقية متداولة قانونا في الدولة، وضبط لديهما أدوات تستخدم في تزييف العملة مع علمهما بذلك، والقيام بترويج تلك العملات المزيفة.

عقدت جلسة هيئة المحكمة برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات رئيس المحكمة، وعضوية القاضي الأستاذ محمد بن غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم بن عبد الله الفضاله، وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة محمد السر.

وحضر المتهمان من محبسهما، وتليت عليهما التهمة، حيث أنكرا ما أسند إليهما من اتهام، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق للاستماع إلى الشهود.

وفي تفاصيل القضية وفقا لتحقيقات النيابة العامة، فإن قسم شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية تلقى بلاغا يفيد بأن المتهمين يقومان بتزوير عملات ورقية ويروجان لها.

وشهد موظف يحمل جنسية عربية في محل للصرافة، بأنه أثناء ما كان على رأس عمله حضر إليه أحد المتهمين وقدم له مبلغ 16500 ريال قطري وطلب منه استبداله بالدولار، وبعد استلامه المبلغ والتحقق منه تبين أن العملة مزورة وتم الاتصال بالشرطة، حيث قامت بالقبض على المتهم.

وأقر المتهمان بمحضر جمع الاستدلالات وحال استجوابهما بتحقيقات النيابة بارتكابهما الواقعة، وورد التقرير الفني بشأن فحص الأوراق النقدية بأنها أوراق مزيفة تزييفا كليا عن طريق طباعتها باستخدام طابعة ملونة وهي مزيفة بدرجة رديئة، حيث إنها لا تنطلي على الأشخاص العاديين ولا يقبلونها في التداول على أنها أوراق نقدية صحيحة، وجميع الأوراق فئة 500 ريال قطري.

وتضمن الفصل الثالث من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 عقوبات صارمة بشأن تقليد وتزوير وتزييف العملة والسندات المالية الحكومية. ونصت المادة (218) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من قلد أو زور أو زيف، بأي كيفية كانت، سنداً مالياً حكومياً، أو عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة، أو في أي دولة أخرى. ويعتبر تزييفاً في العملة المعدنية إنقاص شيء من معدنها، أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكبر منها قيمة”.

كما نصت المادة (220) على أنه: “تكون العقوبة الحبس المؤبد، إذا ترتب على الجرائم هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات الحكومية”، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج عملة ورقية أو معدنية بطل العمل بها أو أعادها إلى التعامل مع علمه بذلك.

ونصت المادة (225) على أنه: “يحكم، في جميع الأحوال، في الجرائم المبينة في هذا الفصل، بمصادرة العملات أو السندات المقلدة أو المزورة أو المزيفة، وكذلك الآلات والأشياء المخصصة لذلك”.

السابق
استثمارات خليجية مباشرة بقيمة 3.9 مليار دولار في البحرين منذ يناير حتى الآن
التالي
الصحة: بدء تطبيق الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة