غرفة قطر: ورش عمل للتوعية حول قانون دخول وخروج الوافدين

الدوحة – بزنس كلاس:

تُطلق غرفة قطر اعتبارا من غد الأحد ورش عمل توعوية حول التعديلات الجديدة في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، بالتعاون مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وتهدف ورش العمل بحسب بيان للغرفة، لتوعية الشركات والمؤسسات وأرباب العمل بالتعديلات الجديدة في القانون، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات وضوابط تحديد نسبة لا تتجاوز 5% من العاملين تتطلب مغادرتهم موافقة مسبقة.

وأشارت الغرفة إلى أن التعديلات الجديدة في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين تضمنت أحقية العامل الوافد الخاضع لأحكام قانون العمل المغادرة المؤقتة للإجازة أو المغادرة النهائية دون موافقة مسبقة من رب العمل، عدا نسبة لا تتجاوز 5% يحددها صاحب العمل.

وأوضحت أن القانون أتاح لصاحب العمل تحديد نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد العاملين بالشركة تتطلب مغادرتهم الموافقة المسبقة.

ودعت الغرفة كل من وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جميع الشركات واصحاب العمل الى الاستعداد للبدء في تطبيق القانون وتجهيز الكشوف الخاصة بنسبة الـ  5% من العاملين تمهيدا لارسالها  الكترونيا من خلال المنصة التي تم إنشاءها من قبل  وزارة التنمية الإدارية.

ومن جانبها دعت غرفة قطر جميع منتسبيها من الشركات لحضور هذه الورش، وقالت  انها سوف تواصل عقد ورش العمل التوعوية يوميا الى ان تتم تغطية حضور كافة الشركات بحيث يتم شرح تعديلات القانون لأكبر شريحة ممكنة من الشركات واصحاب العمل، وحث الشركات على البدء بتنفيذها وفقا للقانون.

يذكر ان المادة رقم 7 من القانون تنص على انه: “يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم بما لا يجاوز (5%) من عدد العاملين لديه، وفي حال موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب تُحظر الجهة المختصة بذلك.

وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل المشار إليه، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزير.. وللوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل”.

السابق
ابنة مادونا تظهر بزِيٍّ “جريء” 
التالي
اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية بالأردن الأثنين القادم