الدوحة – قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
وبموجب أحكام هذا القانون، تُبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه كتابةً ، ويجب أن يتضمن العقد اسم المؤجر ، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً ، ومدة الإيجار ، ومقدار الأجرة ، وكيفية أدائها ، وأوصاف العين المؤجرة ، والغاية من التأجير ، وجميع الشروط المتفق عليها.
ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ستين يوماً من تاريخ إبرامه، ويُحصل المكتب رسماً مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار العقار مقداره (0,5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، بحد أدنى (250) ريالاً، وبحد أقصى ( 2500 ) ريال.
وبالنسبة للعقود السارية في تاريخ العمل بهذا القانون، فقد حدد القانون فترة ثلاثة أشهر للمؤجرين لتوفيق أوضاعهم ، ويجوز لوزير البلدية والبيئة مدها لمدة مماثلة.
ويفرض القانون عقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكامه.
وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.