تفاصيل القانون.. صاحب السمو يصدر قانون الخدمة الوطنية

الدوحة – قنا:

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم /5/ لسنة 2018، بشأن الخدمة الوطنية.
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفي التفاصيل، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم /5/ لسنة 2018، بشأن الخدمة الوطنية.

وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم (5) لسنة 2018
بشأن الخدمة الوطنية

نحن تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006،
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن الأحكام العرفية،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية،
وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،
وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأى مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

الباب الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة : وزارة الدفاع
الوزير : وزير الدفاع.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة.
رئيس الأركان: رئيس أركان القوات المسلحة.
المكلف: كل قطري من الذكور بلغ سن الثامنة عشرة، أو من حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره.
الخدمة الوطنية: المدة التي يجب على المكلف أداؤها في خدمة أمن الوطن وتنمية المجتمع، وفقاً لأحكام هذا القانون.
الخدمة العاملة: الخدمة الوطنية الإلزامية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
خدمة الاحتياط الوطني: الخدمة الوطنية التي يقضيها المكلف بعد إتمام الخدمة العاملة أو مدة التدريب التأسيسي.
الخدمة الفعلية: مدة الخدمة العاملة والاحتياط الفعلية، شاملة مدد الإجازات بأنواعها والمهمات الرسمية، ومدة الأسر، ومدة الفقد السابقة على صدور القرار أو الحكم به.
خدمة الاحتياط الفعلية: الخدمة الوطنية التي يؤديها الاحتياطي في الأحوال المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.
المجند: كل مكلف التحق بالخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية.
الاحتياطي: كل مكلف بواجبات خدمة الاحتياط الوطني.
الدفعة: مجموع المجندين في سنة واحدة.
الأكاديمية: أكاديمية الخدمة الوطنية بالوزارة، المنشأة بموجب المادة (50) من هذا القانون.

الباب الثاني

الخدمة العاملة

الفصل الأول
التكليف بالخدمة العاملة

مادة (2)

يكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور بلغ سن الثامنة عشرة، أو حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره، وذلك بمراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون.
ولا يجوز التعيين بأي من الوظائف بالجهات الحكومية وغير الحكومية، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة أو القيد في جدول المشتغلين بها، إلا لمن أدى الخدمة العاملة أو استثني أو أعفي منها أو تم تأجيلها له، وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (3)

يجب على المكلف أن يقدم نفسه إلى الأكاديمية خلال ستين يوماً، وذلك من تاريخ بلوغه سن الثامنة عشرة أو حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق.
وعلى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة وجميع الجهات المعنية، موافاة الأكاديمية خلال النصف الأول من كل عام بأسماء الذكور الذين سيبلغون الثامنة عشرة في العام التالي له.

مادة (4)

تُعتبر قيود الأشخاص المدونة في سجل المواليد بوزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية أساساً لأعمارهم لغرض تكليفهم بأداء الخدمة العاملة.
ويُقدر سن من لا يتم التوصل إلى قيد ولادته في سجل المواليد المشار إليه، بقرار من الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة.

مادة (5)

لا يجوز لأي موظف أو عامل البقاء في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه لأداء الخدمة العاملة، عدا من استثني أو أعفي منها أو تم تأجيلها له، وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يُسمح للموظف أو العامل بالعودة إلى وظيفته أو عمله أو الاستمرار فيه إلا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التي يحددها الوزير أو من يفوضه يفيد أداءه الخدمة المستدعى إليها.

مادة (6)

يكون إلتحاق الإناث بالخدمة الوطنية ممن بلغن سن الثامنة عشرة اختيارياً، ويصدر بتحديد ضوابط أداء هذه الخدمة ومدتها وطبيعتها، قرار من الوزير أو من يفوضه.

مادة (7)

يجوز للوزير أو من يفوضه، تجنيد من لا تنطبق عليه أحكام هذا القانون، وذلك بناء على رغبته، على ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، ويصدر بتحديد ضوابط أداء هذه الخدمة ومدتها وطبيعتها، قرار من الوزير أو من يفوضه.

الفصل الثاني

مدة الخدمة العاملة وطبيعتها

مادة (8)

تكون مدة الخدمة العاملة على النحو الآتي:

1- سنة واحدة لمن بلغ سن الثامنة عشرة أو حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق.

2- سنة واحدة لخريجي الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا أو المعاهد دون المستوى الجامعي أو ما يعادلها، الذين التحقوا بالدراسة قبل سريان هذا القانون، وخريجي الجامعات والكليات من برنامج البعثة الأميرية وكليات الطب المعتمدة لدى وزارة التعليم والتعليم العالي، وتشتمل على فترة تدريب عسكري لأربعة أشهر، وخدمة عن المدة المتبقية بإحدى الجهات الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو من يفوضه.

3- أربعة أشهر للموظفين والعاملين الذين لا تقل مدة خدمتهم الفعلية في الوظيفة المدنية عن أربعة أشهر وقت العمل بهذا القانون.
وتكون معادلة الشهادات وفقاً لما تقرره وزارة التعليم والتعليم العالي.

مادة (9)

تكون مدة الخدمة العاملة للطالب الذي فُصل من الدراسة في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا أو المعاهد دون المستوى الجامعي أو ما يعادلها، أو تركها أو لم يتخرج منها بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادتين (20)، (21) من هذا القانون، وفقاً للمدد المحددة بالمادة السابقة.

مادة (10)

تشتمل الخدمة العاملة على فترة تدريب عسكري وتأهيل أكاديمي، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه، توزيع بعض المجندين على الجهات الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يُستبدل بفترة التدريب العسكري تدريب لياقة بدنية للمكلف الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة لحين بلوغه هذه السن.

مادة (11)

يصدر بتحديد فئات المجندين من ذوي التخصصات النادرة، وكيفية أدائهم للخدمة العاملة، قرار من الوزير أو من يفوضه.

مادة (12)

لا تُحسب المدد التالية ضمن مدة الخدمة الفعلية:

1- المدة التي يقضيها المجند في إجازة مرضية عن إصابة لحقت به نتيجة تعمده أو إهماله الجسيم.

2- المدة التي يقضيها المجند في الحبس تنفيذاً لحكم قضائي بإدانته.

3- المدة التي يقضيها المجند في التوقيف أو في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.

4- المدة التي يقضيها المجند فاراً أو متغيباً دون إذن.

5- المدة التي يقضيها المجند في التحفظ الشديد لمخالفته القوانين والأوامر العسكرية.

6- مدة الدورات التأهيلية التي يشترك فيها المجندون أثناء خدمتهم العاملة ولم يجتازوها بنجاح، ما لم يكن ذلك نتيجة إصابتهم أثناء التدريب.

مادة (13)

يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياط الفعلية، كلها أو جزء منها، في المهام والأعمال والواجبات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية العامة في الدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ويصدر الوزير أو من يفوضه الأوامر والقرارات والضوابط المنظمة لأداء هذه الخدمة.

مادة (14)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تُضاف إلى مدة الخدمة العاملة في الأحوال المبينة فيما يلي، وفقاً لما يحدده الوزير أو من يفوضه، المدد التالية:

1- مدة لا تجاوز أربعة أشهر لمن تأخر عن تقديم نفسه إلى الأكاديمية، خلال المدة المحددة في المادتين (3)، (26) من هذا القانون، أو تأخر عن إجراء الفحوص التي تقررها القيادة العامة للقوات المسلحة.

2- مدة لا تجاوز ستة أشهر لمن تخلف عن تلبية الاستدعاء للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة للالتحاق بها.

3- ويُحدد الوزير أو من يفوضه الحالات الأخرى والمدد المقررة لكل حالة، بما لا يجاوز شهرين لأي حالة.

مادة (15)

للوزير أو من يفوضه إعفاء المجند من الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا اجتاز الدورات التدريبية المقررة بنجاح، وله كذلك الإعفاء من هذه الخدمة أو من جزء منها، إذا قدم المكلف أو المجند عذراً مقبولاً.

الفصل الثالث

الاستثناء من الخدمة العاملة والإعفاء منها

مادة (16)

يُستثنى من التكليف بأداء الخدمة العاملة، الفئات التالية:

1- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، ومن انتهت دراستهم بها، متى كانوا قد أتموا مدة التدريب التأسيسي.

2- المعينون برتب عسكرية من الخاضعين لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه، ومن انتهت خدمتهم بها، متى كانوا قد أتموا مدة التدريب التأسيسي.
وفي جميع الأحوال، يُشترط ألا تقل مدة الدراسة أو الخدمة الفعلية في الجهة العسكرية للفئات المشار إليها في البندين (1، 2) من هذه المادة عن سنة.

3- الفئات الأخرى التي يصدر باستثنائها قرار من الوزير أو من يفوضه، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أو لاعتبارات الأمن الوطني، ويسري هذا الحكم كذلك على الملتحقين فعلياً بالخدمة العاملة.

مادة (17)

يُعفى من أداء الخدمة العاملة كل من الفئات التالية:

1- المكلف الذي يثبت بالفحص الطبي عدم لياقته الصحية للقيام بالخدمة، طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة.

2- العائل من أبناء العسكري أو المجند الذي يتوفى أو يُسرح لمرض أو إصابة أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها، ويُعتبر العجز الكلي في هذه الحالة في حكم الوفاة.

3- العائل من أبناء الشهيد.

4- العائل من أبناء المفقود الذي يُقضى بوفاته حكماً.

الفصل الرابع
تأجيل الخدمة العاملة

مادة (18)

تُؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لكل من الفئات التالية:

1- المكلف الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة بالوزارة أنه مصاب بإعاقة أو عاهة أو مرض يمنعه مؤقتاً من أداء الخدمة العاملة، طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة.

2- العائل الوحيد لأبويه أو لأبيه، بشرط أو يكون الأب عاجزاً صحياً أو عاجزاً عن الكسب.

3- العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها عاجزاً صحياً أو عاجزاً عن الكسب.

4- العائل الوحيد لأخيه أو لإخوته العاجزين، أو لإخوته الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة، أو أخواته إن كن غير متزوجات.

5- العائل من أبناء الأسير أو المفقود، لحين عودته.

6- الإبن الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم على قيد الحياة، ويعتبر في حكم الابن الوحيد، المكلف الذي ليس له سوى أخ واحد يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة بالوزارة أنه مصاب بمرض يقعده عن خدمة نفسه.

7- أحد الولدين لأبوين أو لأب أو لأم، إذا كان لأي منهما ولدان في سن التكليف.

8- من تُوفيت زوجته الوحيدة ولديه أولاد قصر ولم يتزوج بأخرى.

وتؤجل الخدمة العاملة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية طوال مدة تنفيذ العقوبة، وكذلك المحبوس احتياطياً أثناء مدة الحبس.
وتُطبق حالات التأجيل المحددة في هذه المادة على المجند أثناء وجوده بالخدمة العاملة متى توافرت فيه شروط تأجيلها.

مادة (19)

تُؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المدارس الثانوية أو ما يعادلها، داخل الدولة أو خارجها، حتى إتمام دراستهم، وفقاً للشروط التالية:

1- ألا يكون من الطلاب الدارسين بنظام تعليم الكبار.

2- أن يكون منتظماً في الدراسة ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائياً منها.

3- ألا يزيد عمره على إحدى وعشرين سنة.

وفي حالة بلوغ الطالب الحد الأقصى المذكور أثناء العام الدراسي، يستمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام.
وفي جميع الأحوال، يُلغي التأجيل إذا فُصل الطالب نهائياً من دراسته أو تركها.

مادة (20)

تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد حتى إتمام الدراسة أو بلوغ سن الثامنة والعشرين، أيهما أسبق، للمقبولين في برنامج البعثة الأميرية ولمن يحصل على قبول غير مشروط من إحدى كليات الطب المعتمدة لدى وزارة التعليم والتعليم العالي.

وفي حالة بلوغ الطالب الحد الأقصى المذكور أثناء العام الدراسي، يستمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام.
وفي جميع الأحوال، يُلغى التأجيل إذا فُصل الطالب نهائياً من دراسته أو تركها أو التحق بالدراسة في كليات أو جامعات أخرى.

مادة (21)

تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن التحق بالدراسة في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا أو المعاهد دون المستوى الجامعي أو ما يعادلها، قبل سريان أحكام هذا القانون حتى إتمام دراسته بشرط ألا يزيد عمره على ما يلي:

أ – خمس وعشرين سنة للدراسة في المعاهد دون المستوى الجامعي بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ب- ثمان وعشرين سنة للدراسة في الجامعات والكليات والمعاهد العليا.

وفي حالة بلوغ الطالب الحد الأقصى المذكور أثناء العام الدراسي، يستمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام.
وفي جميع الأحوال يُلغى التأجيل إذا فُصل الطالب نهائياً من دراسته أو تركها.

مادة (22)

يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه، تأجيل الخدمة العاملة، لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد الذين تقتضي طبيعة دراستهم قضاء فترة تدريب بعد الحصول على المؤهل، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه.

مادة (23)

تتولى وزارة التعليم والتعليم العالي موفاة الوزارة سنوياً بما يلي:

1- أسماء الطلبة القطريين في السنة النهائية للمرحلة الثانوية.

2- أسماء الطلبة القطريين، الموقوف قيدهم، والمفصولين والذين انتهت دراستهم.

3- كل تغيير يطرأ خلال السنة على الطلاب المنصوص عليهم في البندين السابقين.

مادة (24)

يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه، تأجيل خدمة المكلف المرافق لزوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، للعمل أو للدراسة أو للعلاج في الخارج، لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات، بشرط عدم تجاوزه الثلاثين من عمره.

مادة (25)

يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه، تأجيل خدمة المكلف المرشح للتعيين من قبل أي من الجهات العسكرية، لمدة لا تزيد على سنة أو إلى حين صدور قرار التعيين، أيهما أسبق، بشرط ألا يكون قد بلغ الثلاثين من عمره.

مادة (26)

يجب على كل من زال عنه سبب التأجيل المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يُقدم نفسه إلى الأكاديمية خلال ثلاثين يوماً من تاريح زوال السبب.

مادة (27)

يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه، تقسيم الدفعة الواحدة إلى أكثر من دفعة، وتأجيل تجنيد بعض الدفعات، وذلك وفقاً لمقتضيات الصالح العام.

مادة (28)

يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه، في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية، إلغاء تأجيل الخدمة العاملة لبعض أو كل الفئات المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل الخامس
التسريح من الخدمة العاملة

مادة (29)

يُسرح المجند إذا أتم مدة خدمته العاملة.

ويجوز في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية، استبقاء المجند حتى انتهاء هذه الحالات.

كما يُسرح المجند في حالة ثبوت عدم لياقته للخدمة العاملة لأسباب صحية، بناءً على قرار اللجنة الطبية المختصة بالوزارة.

مادة (30)

يؤجل تسريح المجند من الخدمة إذا انتهت خدمته وهو قيد العلاج أو في إجازة مرضية بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها، إلا إذا طلب كتابة إنهاء خدمته.

وتُعتبر مدة تأجيل التسريح ضمن مدة خدمة الاحتياط الفعلية.

مادة (31)

يُعتبر المجند الذي تنتهي خدمته العاملة وهو في الأسر، أو في حالة الفقد، في حكم الاحتياطي المدعو لأداء خدمة الاحتياط الفعلية.

الباب الثالث

خدمة الاحتياط الوطني

الفصل الأول
النقل إلى الاحتياط الوطني

مادة (32)

يُنقل إلى الاحتياط الوطني، المجندون في مختلف الفئات عقب انتهاء خدمتهم العاملة، وكذلك المستثنون منها وفقاً للبندين (1، 2) من المادة (16) من هذا القانون ممن انتهت خدمتهم بالجهة العسكرية، ويكلفون بخدمة الاحتياط الوطني حتى بلوغهم سن الأربعين.

مادة (33)

يُستدعى كل أو بعض المنقولين للاحتياط الوطني لأداء خدمة الاحتياط الفعلية في القوات المسلحة في الأحوال التالية:

1- لأغراض التدريب لمدة لا تجاوز خمسة عشرة يوماً.

2- إعلان التعبئة العامة.

3- إعلان الحرب أو إعلان الأحكام العرفية.

ويكون الاستدعاء في البندين (1) و(2) من هذه المادة بقرار من القائد العام أو من يفوضه، وفي البند (3) منها بأمر أميري.

الفصل الثاني
الإعفاء من خدمة الاحتياط الوطني وتأجيلها

مادة (34)

يُعفى من خدمة الاحتياط الوطني، الفئات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.

مادة (35)

يجوز تأجيل الاستدعاء لأداء خدمة الاحتياط الفعلية، وفقاً لمقتضيات الصالح العام، بالنسبة للفئات التي تقتضي طبيعة أعمالهم بالجهات الحكومية أو غير الحكومية ذلك، طبقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه.

مادة (36)

يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه، استبقاء من يصدر أمر باستدعائه من الاحتياطيين، في جهة عمله، وفقاً لمقتضيات الصالح العام، ويُعتبر هذا الاستبقاء بمثابة أداء لخدمة الاحتياط الفعلية.

الفصل الثالث
انتهاء خدمة الاحتياط الوطني والتسريح منها

مادة (37)

تنتهي خدمة الاحتياط الوطني في الحالات التالية:

1- بلوغ سن الأربعين.

2- ثبوت عدم اللياقة الصحية لأداء هذه الخدمة.

3- بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أو لاعتبارات الأمن الوطني.

4- فقد الجنسية القطرية.

5- الوفاة.

مادة (38)

يُسرح الاحتياطي من خدمة الاحتياط الفعلية بقرار من رئيس الأركان عند انتهاء أسباب دعوته إليها.

الباب الرابع
الحقوق والضمانات

مادة (39)
تُحدد مدد الاجازات التي تمنح للمجندين والاحتياطيين أثناء وجودهم الفعلي في الخدمة، وكيفية منحها، بقرار من الوزير أو من يفوضه.

مادة (40)

يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية، أن تحتفظ بالوظيفة أو بالعمل لمن يُستدعى من موظفيها أو العاملين بها لأداء الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية، خلال مدة وجوده في الخدمة الفعلية، وتستمر الجهات الحكومية في صرف راتبه الاجمالي ومنحه ما يستحقه من ترقيات والمزايا المالية الأخرى، كما تتولى الوزارة صرف الراتب الإجمالي لمن يُستدعى من العاملين في الجهات غير الحكومية، وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة.

مادة (41)

إذا كان المستدعى موظفاً معيناً تحت الاختبارـ، يعتد بمدة خدمته الفعلية لغرض التثبيت، كما تُعتبر خدمة المستدعى في حالة الحرب خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد، إذا كان قد أدى خدمته في وحدة من الوحدات التي تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة.

مادة (42)

لا يحول وجود المجند أو الاحتياطي في الخدمة الفعلية من ممارسته لحقه الانتخابي.

مادة (43)

تُعتبر إصابة المسرح بعجز أثناء الخدمة الفعلية، في حكم إصابة العمل، وتسري بشأنها كافة الأحكام المقررة قانوناً لإصابات العمل.

مادة (44)

تسري بشأن التعويض عن الإصابة أو الوفاة أثناء تأدية الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية، أحكام قانون الخدمة العسكرية المشار إليه.

مادة (45)

تتولى وزارات الدولة والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية بالتنسيق مع الوزارة متابعة أوضاع موظفيها المخاطبين بأحكام هذا القانون، وإعداد السجلات الخاصة بذلك.
ويصدر بتنظيم آلية المتابعة والسجلات المشار إليها في الفقرة السابقة، وتحديد البيانات الواجب إثباتها وآلية التفتيش عليها، قرار من الوزير أو من يفوضه.

الباب الخامس
العقوبات

مادة (46)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل مكلف قدم غيره بدلاً عنه في أحد الفحوص المقررة أو أرسله ليقوم عنه بالخدمة الوطنية.

2- كل مكلف قدم بيانات كاذبة أو مستندات مزورة لتوفير سبب من أسباب تأجيل الخدمة الوطنية أو الاستثناء أو الإعفاء منها.

3- كل مكلف أحدث عاهة بجسمه، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، بقصد التخلف عن أداء الخدمة الوطنية.

4- كل من ساهم أو اشترك في إخفاء شخص، بقصد عدم أداء الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية أو تأجيل أدائه لها بغير حق، ولا يسري هذا الحكم على والدي المكلف أو شقيقته أو زوجته.

مادة (47)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة العاملة حتى تجاوز سن التكليف.

مادة (48)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- تخلف دون عذر مقبول عن الالتحاق بالخدمة الوطنية خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (3/ فقرة أولى) و(26) من هذا القانون، أو بعد انتهاء مدة استثنائه أو زوال سببه، أيهما أسبق.

2- تخلف دون عذر مقبول عن أداء خدمة الاحتياط الفعلية، بعد صدور أمر استدعائه لأدائها وفقاً لحكم المادة (33) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، إذا وقعت الجريمة في حالتي التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية.

كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا وقعت الجريمة المشار إليها في حالة الحرب.

مادة (49)

تتولى الأكاديمية إبلاغ الجهة المختصة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكب أي من الجرائم الواردة بهذا الباب.
ولا تنقضي الدعوى الجنائية عن جريمة التخلف عن أداء الخدمة الوطنية بالتقادم، كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها على مرتكب تلك الجريمة.

الباب السادس
الأحكام العامة

مادة (50)

تُنشأ بالوزارة أكاديمية تسمى “أكاديمية الخدمة الوطنية”، تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير أو من يفوضه.

مادة (51)

يُعتبر المجند عسكريا منذ التحاقه بالخدمة العاملة وحتى تسريحه منها، كما يُعتبر الاحتياطي عسكرياً منذ استدعائه لأداء خدمة الاحتياط الفعلية وحتى تسريحه منها، ويظل وصف الاحتياطي ملازماً لكل الرتب التي يحصل عليها أثناء الخدمة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية المشار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (52)

يُصدر الوزير أو من يفوضه، اللوائح والأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبوجه خاص ما يلي:

1- إجراءات دعوة المكلفين وتبليغها إليهم بكافة وسائل الإعلام والإعلان، وإجراءات المقابلة، والفحوص، واختصاصات وواجبات اللجان المكلفة بإجرائها، وشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة.

2- تنظيم الدورات التدريبية ودورات التعليم الإلزامية والدورات العسكرية للمجندين والاحتياطيين.

3- تحديد واجبات المجندين والاحتياطيين والأعمال المحظورة عليهم، وآلية التحقيق معهم وتأديبهم، والجزاءات التي يجوز توقيعها عليهم.

4- تحديد إجراءات تظلم المكلف أو المجند من قرارات التجنيد، وآلية البت في التظلم.

5- إجراءات السماح للمكلف بمغادرة البلاد.

6- تنظيم سجلات المجندين وتحديد بياناتها.

7- اعتماد نماذج شهادات أداء الخدمة العاملة وخدمة الاحتياط الفعلية، وشهادات الاستثناء أو الإعفاء منها أو تأجيلها، وغيرها من الشهادات.

8- تحديد المكافآت المالية أثناء التجنيد.
(مادة 53)

يُلغى القانون رقم (5) لسنة 2014 المشار إليه.

مادة (54)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 18/7/1439هـ
الموافق : 4/4/2018م

السابق
مميزات وعيوب هاتف Panasonic P100
التالي
مرسيدس مايباخ تكشف عن أحدث طراز “بولمان” والذي يكلف 450 ألف جنيه إسترليني