“المركزي” يصدر التعليمات التنفيذية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين

أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، وستسري بنود تلك التعليمات على شركات التأمين واعادة التأمين والتكافل واعادة التكافل ووسطاء التأمين واعادة التأمين وخبراء المعاينة، وتقدير الاضرار والخبراء الاكتواريين واستشاري التأمين المرخص لهم من قبل مصرف قطر المركزي.

وذكرت مصادر مطلعة بالمصرف ان هذا التعليمات تكتسب اهمية بالغة وشاملة لكل ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، مشيرا الى ان اعدادها بدأ منذ ان باشر مصرف قطر المركزي سلطة الاشراف على والرقابة على قطاع التأمين بموجب احكام قانون المصرف لعام 2012، وان تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في قطاع التأمين تم اعدادها بالتعاون بين “المركزي” واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وتضمنت التعليمات التي حصلت “لوسيل” على نسخة منها، 25 بندا لمفاهيم وتعاريف للمصطلحات الخاصة بالموضوع ومبادئ عامة وأساسية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والاساليب والاجراءات التي يجب اتخاذها عند عمليات الاشتباه والابلاغ وتصنيف العملاء وتقييم مراقبة العمليات وتحديد المسؤوليات العامة والبرامج الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية حفظ الوثائق والمستندات والسجلات وأخيرا العقوبات المقررة حال ارتكاب الجريمة، كما تمت مراعاة احكام القانون 4 لعام 2010 المتعلق باصدار قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اضافة الى احكام قانون “المركزي” الى جانب ما ورد في الدليل الارشادي الصادر عن وحدة المعلومات المالية ومتطلبات الابلاغ وتوصيات مجموعة العمل المالي فاتف والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين. واشارت مصادر “لوسيل” الى انه بصدور هذه التعليمات تكون الدولة اوفت بالتزامها بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب فيما يتعلق بجميع انشطة وخدمات المؤسسات المالية.

ونصت التعليمات على ان اي معاملة غير معتادة او غير متسقة مع العمل الشرعي المعروف وتوصيف المخاطر للعميل لا تكون بحد ذاتها مشبوهة، وبناء عليه فان المؤسسة المالية مطالبة بالتدقيق اذا كانت المعاملة لا تتضمن غرضا اقتصاديا او مشروعا يكون واضحا او ظاهرا او اذا كانت المعاملة لا تتضمن تفسيرا معقولا او اذا كان حجم او نمط المعاملة مختلفين عن نمط او حجم معاملات سابقة للعملاء انفسهم او العملاء المشابهين، او اذا كان العميل قد فشل في اعطاء التفسير الوافي للمعاملة او في اعطاء المعلومات الكاملة حولها او اذا كانت المعاملة ناتجة عن علاقة عمل انشئت حديثا او انها معاملة واحدة منتهية او اذا لم تتضمن استخدام وثائق تأمين او شركات خارج الحدود لا تبررها حاجات العميل او اذا كانت المعاملة لا تتضمن التمرير غير الضروري للاموال من خلال اطراف ثالثة.

السابق
خبراء: صلة وثيقة بين تحسن أسعار النفط والسوق العقاري في قطر
التالي
Corneliani تُطلِق مجموعة ربيع صيف 2017