
127 حكما أصدرتها لفض المنازعات و 27 رأياً استشارياً.
نجحت دولة قطر في إنجاز الجزء الخطي، الذي يتم فيه تقديم الدعوى وتبادل المذكرات، لدى محكمة العدل الدولية، بموجب إجراءاتها القانونية، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الجزء الشفوي الذي يشمل الجلسات العلنية ومخاطبة الوكلاء والمحامين المحكمة، يومي 27 و29 من الشهر الحالي.
وبعد الإجراءات الشفهية تتداول المحكمة في جلسة سرية، ثم تصدر حكمها في جلسة علنية، ويكون الحكم نهائيا وغير قابل للاستئناف، وفي حال دولة معنية لم تمتثل لذلك الحكم، يجوز للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقا للاجراءات الرسمية المتبعة دوليا.
ويأتي قبول المحكمة بنظر الدعوى التي قدمتها قطر لاختصاص المحكمة بالبت في نزاع بين الدولتين بإحدى الطرق التالية وهي: إبرام خاص بينهما لعرض النزاع على المحكمة، أو بحكم شرط في معاهدة، حيث تتضمن معظم المعاهدات بندا يقضي باللجوء للمحكمة في حال وجود أي خلاف على تفسيرها أو تطبيقها، ويجوز لأحد الأطراف أن تحيل النزاع إلى المحكمة، حيث تتضمن أكثر من 300 معاهدة واتفاقية مثل هذا البند.
كما يمكن اللجوء للمحكمة بموجب إعلان إنفرادي، تقر فيه بالصفة الإلزامية لاختصاص المحكمة بالنسبة لأية دولة أخرى تقبل بنفس الالتزام.
ويشار إلى إعلانات من 37 دولة في الوقت الحاضر سارية المفعول، والبعض منهم تتضمن تحفظات أو تستثني أنواعا معينة من المنازعات، وفي حالات الشك حول ما إذا كان للمحكمة اختصاص، هي المحكمة نفسها التي تقرر.
وافقت دولة قطر والإمارات العربية المتحدة على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري في البت في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية.
127 حكماً
وأصدرت المحكمة 127 حكما منذ عام 1946، في المنازعات المتعلقة بقضايا عدة منها الحدود البرية، والحدود البحرية والسيادة الإقليمية، وعدم استخدام القوة، وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعلاقات الدبلوماسية، وأخذ الرهائن، وفي حق اللجوء والجنسية والوصاية وحقوق المرور و الحقوق الاقتصادية، بينما أصدرت المحكمة 27 رأيا استشاريا، في جملة أمور قانونية منها تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغيرها.
ويمكن لقطر الاستئناس بالتقارير الدولية وعلى رأسها تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في دعم الدعوى المطروحة أمام محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى إدانات المنظمات الدولية، حيث أدانت المنظمات الحقوقية الدولية ما تعرض له مواطنو ومقيمو دول مجلس التعاون وعلى رأس تلك المنظمات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش وكذلك اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.
وقال المحامي عبدالرحمن الجفيري إن قطر لديها ما يكفي من أدلة تجعلها قادرة على كسب المعركة القانونية في نهاية المطاف، مؤكداً أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكل الأطراف التي تقوم برفع قضايا لديها.
وتوقع الجفيري أن تنظر المحكمة كل ما يتعلق برفع الحصار الجائر وتعويض المواطنين عن ممتلكاتهم، وكذلك الطلبة بجامعات الإمارات، تشتيت العائلات، والأضرار المتعلقة بحاملي البطاقة القطرية، مؤكداً أن الإمارات عملت على انتهاك جميع الأعراف والقواعد والأحكام الدولية.
تواصل الانتهاكات
وضربت الإمارات منذ فرض الحصار قبل أكثر من العام، بالقوانين والاتفاقيات الدولية عرض الحائط، فيما يتعلق بممتلكات القطريين لديها، وكذلك حق الطلبة في التعليم، وغير ذلك من تشتيت العائلات، وفرض عقوبات صارمة للمتعاطفين.
ومثلت نسبة الشكاوى لانتهاكات حقوق الإنسان من جانب الإمارات 26% من إجمالي الشكاوى المقدمة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بحسب ما رصدته «لوسيل» من بيانات اللجنة، حيث بلغت 1052 شكوى من إجمالي 4105 شكاوى.
وتنوعت هذه الشكاوى المقدمة، لتشمل العديد من الانتهاكات، حيث تلقت اللجنة 458 انتهاكا من جانب الإمارات بالحق في الملكية، و82 شكوى لانتهاك الحق في لم شمل الأسرة، و4 شكاوى لانتهاك الحق في الصحة، و148 لانتهاك الحق في التعليم، و348 لانتهاك حق التنقل، و6 شكاوى لانتهاك حق العمل، و4 لانتهاك الحق في الإقامة، وشكويين تتعلقان بالاعتقال التعسفي.
وفي تقريرها الخامس الذي صدر مؤخراً طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وتقديم بعض المتسببين في الحملات التحريضية وخطاب الكراهية ودعوات العنف والتمييز العنصري من دول الحصار إلى العدالة وخاصة مسؤولي تلك الدول.
كما دعت إلى الاستمرار في اتخاذ جميع الخطوات الممكنة على الصعيد الأممي من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية، لرفع الحصار الجائر عن سكان دولة قطر، والدفاع عن حقوقهم في وجه الانتهاكات التي يتعرضون إليها، ومحاسبة المتسبَّبين بذلك.
وتعد العدل الدولية، المحكمة والهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها – وفقا للقانون الدولي – في تسوية النزاعات القانونية التي تعرض عليها، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المأذونة بذلك.
وتعتبر قرارات المحكمة غير إلزامية إلا إذا اتفقت الدول المتنازعة سلفا على القبول بها.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في يوليو من العام الماضي، الحكومة القطرية، إلى سرعة اللجوء لمحكمة العدل الدولية، لطلب رأي استشاري حول عدم شرعية الحصار.
وقالت اللجنة إن هذا الرأي سيعزّز مواقف قطر قانونياً في وجه دول الحصار.
وأشارت اللجنة إلى أن الحصول على هذا الرأي سيكون من أكبر محكمة وأكبر جهة قانونية، وبعدها يمكن أن يفتح الباب أمام إجراءات قانونية أخرى كما حدث بالنسبة للجدار الذي أقامته إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.
القضاء على التمييز
وشكلت الإجراءات التي اتخذتها الإمارات انتهاكاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية. ونصت الفقرات الثلاث من المادة الأولى من الاتفاقية على الآتي: 1- في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير «التمييز العنصري» أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
2- لا تسري هذه الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أي دولة طرف فيها.
3- يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي على أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة.