الدوحة – بزنس كلاس:
أوضحت وزارة البلدية عبر موقعها الرسمي أن لجنة قبول وتصنيف المهندسين تختص بقبول وقيد المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية في كل تخصص إلى فئات وتحديد حجم ونوع العمل الهندسي الذي يكون لكل فئة مزاولته.
وبيّنت البلدية أنه لا يجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد القيد باللجنة بسجل المهندسين، كما لا يجوز مزاولة الاستشارات الهندسية إلا بعد القيد في سجل مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية أو العالمية، كما يعتبر القيد في السجلات ترخيصاً بمزاولة المهنة ولا يجوز للمهندسين أو مكتب الاستشارات الهندسية العمل في غير التخصص أو التصنيف المرخص له به. ويجوز للجنة عند تجديد القيد تعديل التصنيف أو شطب التخصص أو شطب قيد المكتب تبعاً لنتائج التقييم الدوري.
وأشارت البلدية إلى أن اللجنة يدخل ضمن نطاق صلاحيتها أن تجري تحقيقاً مع المهندسين المقيدين بسجل المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية المرخص لهم بمزاولة المهنة وذلك بالنسبة للأفعال التي من شأنها الإخلال بشرف وكرامة المهنة أو الإساءة إلى تقاليدها أو التي تضمن إهمالاً في تأدية الواجبات أو تخالف حكماً من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
وتابعت “ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول إحدى المهن الهندسية دون ترخيص أو انتحل صفة مهندس أو زاول المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه أو إيقافه عن مزاولة المهنة أو أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة الهندسة رغم عدم قيده في السجل أو شطب اسمه أو إيقافه عن مزاولة المهنة أو توصل إلى بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك”.
ونبّهت البلدية عبر موقعها إلى عدم أحقية الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات الحكومية العامة أو الشركات والأفراد أن تعهد بأعمال الاستشارات الهندسية إلا لمكاتب الاستشارات الهندسية المرخص لها بمزاولة المهنة، مبينة عدم أحقية الجهات المشار إليها أن تقبل التقارير الهندسية أو الرسومات أو التصاميم أو المخططات إلا إذا كانت موقعة من المهندس المسئول في أحد المكاتب.
وحول الجزاءات التأديبية أوضحت البلدية أن الجزاءات التي يجوز توقيعها على المخالفين من المهندسين المقيدين أو مكاتب الاستشارات الهندسية ما بين الإنذار أو الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة وغرامة مالية وشطب الاسم من السجل.