الاقتصاد تضبط شركة تروج لبضائع مقلدة

الدوحة – بزنس كلاس:

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة، خلال حملة تفتيشية واسعة على المنطقة الصناعية، من ضبط إحدى الشركات تقوم ببيع وترويج قطع غيار مقلدة (غير أصلية) تحمل علامات تجارية عالمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة، تطبيقاً للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وتحقيقاً للتوازن بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلك من جهة أخرى، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القوانين.

حيث تلقت الجهة المعنية بالوزارة معلومات تفيد بوجود شركات بالمنطقة الصناعية تروّج لقطع غيار غير أصلية تحمل علامات تجارية عالمية، قامت الوزارة على أثرها بحملات تفتيشية واسعة، وجرى ضبط عمّال إحدى الشركات متلبسين أثناء قيامهم بتفريغ قطع الغيار من العلب الخاصة بها وتعبئتها في علب تحمل علامات تجارية لشركات عالمية، ومن ثم يتم بيعها بالأسواق المحلية.
وتتمثل السلع المقلدة التي جرى ضبطها في مجموعة من قطع الغيار ذات أصناف مختلفة.
وباشرت الإدارة إجراءات التحقق من السلع المقلدة عن طريق مختبرات معتمدة، وقد جاءت نتيجة الاختبار لتؤكد أن المواد المتحفظ عليها مقلدة وغير أصلية.
جريمة
وحيث إن ترويج قطع غيار مقلدة ولا تحترم المواصفات المطلوبة يسبّب أضراراً جسيمة، ويقلل من العمر الافتراضي للمركبة، ويزيد من احتمال وقوع حوادث الطرقات القاتلة.
وتُعدّ هذه الجريمة مخالفة صريحة لحكم المادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي: «يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة. وتُعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، أو كانت غير صالحة للاستعمال، أو انتهت فترة صلاحيتها»، وحكم المادة رقم (7) من القانون ذاته والتي تنص على ما يلي: «يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة، وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة». وكذلك حكم المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي: «يُحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ويُعدّ وصفاً أو إعلاناً أو عرضاً خادعاً لسلعة ما إذا تضمّن عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك…».
وقد جرى ضبط جميع المنتجات المقلدة والتحفظ عليها لحين اتخاذ باقي الإجراءات التي أقرتها القوانين. كما جرى مخالفة المحل، وتحويله إلى الجهة الأمنية المختصة. علماً بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

السابق
ضخ مزيد من الاستثمارات القطرية في السودان
التالي
بوتين يطلع سمو الأمير على استعدادات قمة سوتشي حول سوريا