أمين “دار القرار” يشيد بقانون التحكيم القطري الجديد

أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” أحمد نجم، بمبادىء قانون التحكيم القطري الجديد الذي صدر حديثًا، معتبرا إياها جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وتعزز من البيئة الاستثمارية في الدولة.

وأثنى نجم على التطور الكبير في نصوص القانون الجديد، وإلى أن المشرع القطري عمد إلى تنظيم التحكيم الداخلي والدولي في قانون واحد، ووفق إلى حد كبير في تفادي المشاكل العملية في التحكيم، وجعل نصوص القانون الجديد تتوافق مع العديد من الاتجاهات الحديثة في منظومة التحكيم وهي مبادئ ترمي إلى جعل التحكيم في دولة قطر أكثر يسرًا وفاعلية وجذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية، متسعًا للتطورات الاقتصادية الكبيرة ولنشاط التجارة الدولية، ملغيًا القانون الجديد المواد من (190) إلى (218) من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.

وأضاف إلى أنه “بالإضافة إلى أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بالاتجاهات الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فإنه قد أجاز التحكيم في العقود الإدارية، واشترط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، ونظم سجلًا لقيد المحكمين بوزارة العدل، وأن يصدر باعتماد المحكمين قرار من وزير العدل. كما وضع المشرع القطري ضوابط لمنح التراخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل دولة قطر، بشروط وقواعد، وأن يصدر الترخيص بقرار من وزير العدل. كما ألزم القانون هيئة التحكيم بإرسال صورة إلكترونية من حكم التحكيم إلى الوحدة الإدارية المختصة بالتحكيم في وزارة العدل”.

وتابع نجم: “إن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بمجموعة من المبادئ الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فمبدأ سلطان إرادة الأطراف في اختيار المحكمين وإجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق، مرسخًا بذلك مبدأ من أهم مبادئ التحكيم وهو إرادة أطراف النزاع -أخذًا بالأصل في التحكيم- والبعد عن جعل النصوص الإجرائية نصوصًا آمرة سواء بالنسبة إلى المحكمين أو الأطراف”.

واستطرد: “كما أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد أخذ بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، بمعنى أن هيئة التحكيم هي المختصة وحدها بالفصل فيما يثور من نزاع حول اختصاصها بالطلبات المعروضة عليها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو عدم صحته أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع. كما أخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم واعتبره اتفاقًا مستقلًا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته، وكثير من التشريعات العربية لا تتضمن هذين المبدأين ولا يعمل بهما”.

ولفت الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إلى أن المشرع القطري تجنب وضع مدة للتحكيم في القانون الجديد، وترك ذلك لأطراف النزاع، ولكن أوجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة.

السابق
الأصمخ: انتعاش سوق العقارات مع توسع الإنفاق بالدولة
التالي
البنك الأهلي و”فيزا”: أول بطاقة ائتمانية في قطر بتقنية “باي ويف”