أمانة مجلس التعاون تعتمد قانون نظام موحد لمكافحة الغش التجاري

اعتمدت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري واستعرض كتاب موجة الى وزارة التجارة والصناعة 18 مادة ابرزها حظر استيراد البضائع المغشوشة او الفاسدة او تصديرها او انتاجها او تصنيعها او عرضها او بيعها او تخزينها او نقلها او تسويقها او تداولها او ترويجها او تصريفها او حيازتها بقصد البيع.

واشارت مذكرة الامانة العامة المرفقة للكتاب الى ضرورة التزام المزود بسحب البضائع المغشوشة او الفاسدة من الاسواق والمخازن وابلاغ السلطة المختصة بذلك والاعلان عن ذلك بالطرق المناسبة حيث يجوز للسلطة المختصة سحب البضائع المغشوشة والفاسدة والتصرف فيها او اتلافها على نفقة المزود دون الاخلال بالعقوبة المقررة بحقة . واضافت يكون للموظف صفة الضبطية القضائية لتنفيذ احكام القانون السالف الذكر وفقا للاجراأت المتبعة في كل دولة .

وجاء في المادة التاسعة من المذكرة انه يجوز بقرار مسبب من الوزير او من يفوضه في حالة الضرورة او الاستعجال عند قيام دلائل قوية على وجود بضائع مغشوشة او فاسدة لدى المزود بإغلاق المحل او المكان الذي وقعت فية الجريمة على ان يعرض الامر على المحكمة خلال 10 ايام من تاريخ اصدار القرار لاقرار الغلق او الغائة والا اعتبر القرار كأن لم يكن . وافادت المادة الحادية عشر انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 5000 ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول مجلس التعاون ولا تزيد على مليون ريال سعودي او ما يعادلها من العملات الخليجية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد 3، 4،6 من هذا القانون (النظام) .

وتضمنت المذكرة مواد تختص بنظام العقوبة والجريمة والاجراأت القانونية المتبعة في كل دولة علاوة على الالتزام بالعمل بمواد القانون وفقا للاجراأت الدستورية في كل دولة.

من جهة اخرى اشار كتاب بخصوص قرارات المجلس الاعلى في دورته السابعة والثلاثين الى الزام الدول الاعضاء بتطبيق قانون مكافحة الغش التجاري بعد ثلاثين يوما من اقرار لجنة التعاون التجاري للائحته التنفيذية.

السابق
رواد الأعمال ينتقلون إلى الاستثمار الصناعي طويل الأجل
التالي
كيف يعوض برشلونة غياب نيمار ورافينيا بخطة “3-3-1-3” ؟