أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القرار رقم / 23 / لسنة 2016 بتشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة .
ونص القرار على أن تنشأ لجنة تسمى اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة وتتبع رئيس مجلس الوزراء .
كما نص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة ممثل لمكتب رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية :
1-وزارة الداخلية
2-وزارة الطاقة والصناعة
3-وزارة المالية
4-وزارة الاقتصاد والتجارة
5-وزارة العدل
6-وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
7-وزارة المواصلات والاتصالات
8-وزارة البلدية والبيئة
9-الهيئة العامة للسياحة
10-غرفة تجارة وصناعة قطر
ونص القرار أيضا على أن تختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وأن يتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس اللجنة .
كما نص القرار على أن تختص اللجنة بما يلي :
1-التنسيق مع كافة الجهات الحكومية بشأن تقديم خدمات النافذة الواحدة
2-توفير كافة الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لتيسير عمل النافذة الواحدة
3-العمل على تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات
4-دراسة شكاوى ومقترحات المراجعين بالتنسيق مع الوحدات والجهات المختصة واتخاذ ما يلزم بشأنها
5-تطوير مؤشرات واضحة لقياس مستوى الجودة والتقييم الدوري للخدمات المقدمة للنافذة الواحدة من كافة الجهات المعنية
6-التنسيق مع الجهات المختصة وذات العلاقة لتبسيط وتطوير إجراءات كافة الخدمات المقدمة ووضع معيار زمني لكل منها
ونص القرار أيضا على أن تضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها .
كما نص القرار على أن تشكل اللجنة من بين أعضائها أو من غيرهم من المختصين لجانا فرعية لمعاونتها في أداء مهامها أو أن تكلف من تراه من بين أعضائها أو من غيرهم بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها .
كما نص القرار على أن تستعين اللجنة بمن ترى من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات وتلتزم كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها .
ونص القرار أيضا على أن ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء .
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية .