الدوحة – بزنس كلاس:
قضت محكمة الجنح المستأنفة بتغريم شركة خالفت قانون الإقامة بـ 10 آلاف ريال، وقبلت الاستئناف وعاقبتها بالغرامة.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالبراءة، ولكن النيابة العامة تقدمت باستئناف على الحكم الصادر أمام الجلسة الاستئنافية.
جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حسن بن محمد السليطي، وعضوية عدد من السادة القضاة.
وتفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت وافداً إلى محكمة الجنح بتهمة مخالفة قانون الإقامة، وذلك وفقاً لنص لمحاضر حررها مأمورو الضبط المختصون قانوناً، والمتعلقة بمجال عملهم، وأنّ شركة إنشائية خالفت قانون الإقامة.
وتبين للمحكمة أنّ الواقعة ثابتة في حق المستأنف ضده حسب اعترافه أمام النيابة العامة، وتطمئن المحكمة للاتهام المنسوب إليه مما يتعين إدانته، وهذا ما قررته محكمة الجنح المستأنفة.
وورد في حيثيات الحكم أنّ الاعتراف عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأنّ سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق.
وكانت الشركة المخالفة قد استقدمت عاملاً للعمل لديها بدون موافقة القانون المعني، وتنص المادة 23 من قانون الإقامة أنه يحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل العمل لدى جهات أخرى أو استخدام عمال للعمل لديه بدون موافقة صحيح القانون.
وتشير المادة 16 من قانون رقم 21 لسنة 2015 أنه على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة ما ألا يخالف الغرض الذي رخص من أجله، وعليه مغادرة البلاد خلال 90 يوماً بعد انتهاء الغرض أو العمل أو في حالة إلغاء الإقامة لأيّ سبب.
وتنص عقوبة القانون في المادة 38 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال.