الرئيسية آخر الأخبار بالتفاصيل.. البلدية تنشر ضوابط وشروط التخييم 2017 – 2018

بالتفاصيل.. البلدية تنشر ضوابط وشروط التخييم 2017 – 2018

الدوحة – بزنس كلاس:

نشرت وزارة البلدية والبيئة على موقعها الإلكتروني شروط وضوابط التخييم للموسم 2017 – 2018 وقد جاءت كالتالي:

أعلنت وزارة البلدية والبيئة الضوابط والشروط الخاصة بالتخييم في البر والسواحل، وتعليمات الأمن والسلامة التي يجب الالتزام بها.

وأعلنت لجنة الإشراف على تنظيم موسم التخييم الشتوي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته صباح اليوم (الخميس) بمقر قطاع شؤون التخطيط ببرج العديد ، الشروط  الخاصة بموسم التخييم وهي كما يلي:

1. أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية، وأن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.
2. يجب على المرخص له سداد التأمين المقرر في هذا الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ الموافقة على الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
3. لا يجوز للمرخص له الحصول على أكثر من ترخيص.
4. يجب على المرخص له وضع لافتة مغلفة في مكان ظاهر برقم المخيم على أن لا يقل حجمها عن (A4 )، كما يجب عليه إبراز الترخيص للمفتشين المختصين عند الطلب ، وعلى المرخص له السماح لمفتشي الجهة المختصة بإجراء التفتيش على المخيم متى ما طُلب منه ذلك، للتأكد من الالتزام بشروط وضوابط الترخيص، وفي حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب الترخيص.
5. يجب على المرخص له الالتزام بأحكام القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة ، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بحماية البيئة.
6. يتعين على المرخص له بالبدء في إنشاء المخيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص بالتخييم.
7. الترخيص شخصي فلا يجوز تأجير الموقع أو التنازل عنه ، كما يحظر استخدامه في غير النشاط المرخص له ، أو استخدام مواد ضارة بالبيئة داخله.
8. يجب على المرخص له المحافظة على النظافة العامة ، وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية ، وأن يكون المخيم مأهولاً وغير مهمل.
9. يجب على المرخص له الابتعاد عن المنشآت الحكومية والخدمية وأنابيب النفط والغاز بمسافة لا تقل عن (500 متر) أو حسب ما تراه الجهة المختصة مناسباً.
10. المرخص له مسؤول مسؤولية كاملة عن المخيم وعن سلامة الأرواح والممتلكات الموجودة داخل الموقع ، ويجب عليه توفير حارس خاص للمخيم، ولا يحق له الرجوع إلى الوزارة في حال فقدان أي متعلقات من داخله.
11. في حال انتهاء الترخيص أو سحبه يجب على المرخص له إخلاء الموقع وتسليمه بالحالة التي كانت عليه خلال ( 48 ساعة).
12. يُحظر حفر آبار جوفية لاستخراج المياه.
13. يُمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت.
14. عدم تسوير المخيم بالأسلاك والكيربي ، ويُسمح بوضع ساتر من ثلاث جهات فقط.
15. لا يُسمح بأي أعمال حفر سواء في البيئة البرية أو البحرية ، ولا يجوز المساس بالأشجار أو النباتات الموجودة بالموقع.
16. في حال مخالفة صاحب المخيم لأي شرط من شروط التخييم ومن ضمنها ما يتعلق بأبعاد المخيم ومساحته فانه يُطبق بشأنه كافة العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وفي حالة المخالفة بالزيادة عن المساحة المقررة تطبق أحكام القانون(10) لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة.
17. لا يُسمح بأي أعمال بناء أو مباني ثابتة في الموقع ، ولا يجوز استخدام الكنكري أو أي مواد إسمنتية، ويسمح فقط باستخدام الرمل المغسول.
18. في حال قيام المرخص له بمخالفة أي شرط من الشروط السابقة يحق للجهة المختصة إزالة المخيم دون سابق إنذار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع خصم مصروفات الإزالة من التأمين، مع عدم مسؤولية الجهة المختصة التي قامت بالإزالة عن اي تلفيات تلحق بالمواد المزالة .

الضوابط والشروط للتخييم (في البر وعلى السواحل):
التخييم في الـبـر:

19. الالتزام بالأبعاد والمسافات بين المخيمات والعزب والمزارع والقرى بمسافة (300 متر) أو حسب ما تراه الجهة المختصة مناسباً.
20. عدم التخييم في الوديان والروض ، ويجب أن يكون بعيداً عن الروض بمسافة لا تقل عن ( 50 متر) ، وأن يكون على أرض مرتفعة، كما يحظر دخول السيارات والدراجات داخل الروض ومنابت العشب والبيئة النباتية، ويتعين الالتزام بالطرق المتعارف عليها وقت سقوط الأمطار وعدم الخروج عنها.
21. يُمنع حفر المجاري بالآليات ويسمح بالحفر اليدوي فقط مع وضع سياج واضح لمنع السقوط ، ويتعين إعادة الموقع بالوضع الذي كان عليه بعد انتهاء فترة التخييم مع التأكد من رفع كافة الإشغالات بما في ذلك خزانات المياه.
22. يجب أن لا يزيد الحلال (ذبائح أو منايح) عن (10) من الأغنام ولا تزيد عن (5) من الإبل ولا يسمح بفكها.
23. يجب الالتزام بالمساحة التي تحددها الجهة المختصة للمخيم وهي (50 مترx 50 متر).
24. يحظر استخدام لعبة الباراشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم ، كما يحظر الطيران الشراعي في مناطق التخييم ، ولا يجوز ممارسته إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
25. لا يسمح بأي أعمال حفر سواء في البيئة البرية أو البحرية، ولا يجوز المساس بالأشجار أو النباتات الموجودة بالموقع.

التخييم على السواحل: 
26. لا يجوز التخييم في غير المواقع المصرح بها (ويجب أن يكون بعيداً عن الشاطئ بمسافة يتم تحديدها من قبل الإدارة المختصة، ولا يجوز التخييم شمال وجنوب وغرب منتجع سيلين).
27. يُمنع استخدام السدود والسواتر الرملية لمنع وصول مياه البحر إلى المخيم ، كما يُمنع إحداث أي تغيير بطبيعة الموقع كإزالة الأحجار والصخور الموجودة على الشاطئ بقصد تسوية خط الساحل، ولا يجوز نقل الرمال من أو إلى الموقع بغرض تسوية المخيم.
28. يجب الالتزام بالمساحة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة للمخيم وهي (30 مترx 30 متر).
29. يجب ترك مسافة بين كل مخيم وآخر بحيث لا تقل عن (20 متر).
30. يُحظر التخييم فوق الطعس والابتعاد عنه مسافة قدرها (30 متر)، وعدم إحاطته بسور.

تعليمات هامة للأمن والسلامة يجب الالتزام بها :
1. أن تكون مسافات بين الخيام لا تقل عن ( 5 أمتار ) .
2. أن تكون الإضاءة داخل المخيم من نوع موفر للطاقة (ENERGY SAVER ).
3. يكون المطبخ معزولاً عن الخيام الأخرى وموقد الغاز معزولاً عـن أطراف الخيمة بمادة عـازلة كالجبس وتكون أسطوانة الغاز خارج الخيام .
4. جميع توصيلات الكهرباء تكون في أنابيب بلاستيكية مدفونة ومثبتة ومطابقة لمعايير الأمن والسلامة.
5. توفير طفاية حريق حجم ( 4 كجم ) بودرة جافة في المخيم ، وتوفير بطانيـة حريق وتوزيعها عند الأماكن المناسبة.
6. إشعال النار يتم بعيداً عن مواقع الخيام وفي الذرى عن الرياح وعـدم المبالغة فيها كمـا يُمنع إشعال نيران بغير الأخشاب والفحم .
7. يُمنع إشعال النار والشواء على أرضية الشاطئ مبـاشرة ويجب استخدام المنصات والأدوات الخاصة بالشواء, و يتم تجميع مخلفات الشواء والتخلص منها في الموقع المخصصة مـن قبل وزارة البلدية والبيئة.
8. إطفاء النار والجمر قبل النوم وقبل مغادرة المخيم .
9. الخيام المستخدمة في المخيم تكون مُصنعة من مواد مقاومة للحريق والحرارة والملوحة وتكون مزودة بوسائل الأمن والسلامة اللازمة .
10. توفير حقيبة إسعافات أولية تحتوى على الشاش المعقم والمطهرات للجروح والأربطة وكذلك أدوية مسكنة للألم أو المغص والبرد والاحتفاظ بها بعيداً عن متناول الأطفال.
11. يجب أخذ احتياطات الأمن واتباع إرشادات الدفاع المدني لمنع حدوث حرائق بالموقع.

السابق
تقديم كافة التسهيلات الجمركية في ميناء حمد
التالي
غير مستعدين للحل!