نزاع قضائي بين شركتين بسبب تشابه الأسماء

المصدر: الشرق

 

أيدت محكمة الاستئناف ـ جنح، حكم محكمة أول درجة، ببراءة شركة تعنى بالثروة الحيوانية من استخدام علامة تجارية لشركة أخرى تعمل بالإنتاج الحيواني، ورفض الدعوى المدنية للشركة الشاكية التي طلبت تعويضاً.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت شركة تعنى بالثروة الحيوانية والزراعية بأنها استخدمت العلامة التجارية على لافتة خارجية لمحلها بشكل يثير اللبس وإثارة الجمهور، وطلبت معاقبتها بموجب المادتين 8 و48 من قانون العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.

وأنّ المشكو في حقها قامت بتقليد الاسم التجاري لشركة أخرى تعنى بالثروة الحيوانية واستخدامه لجلب العملاء وبيع نفس منتجاتها للتربح وإيهامهم أنها نفس الشركة الأصلية بهدف التعامل معها واللبس الحاصل في تقليد الاسم التجاري.

وأكد المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للشركة المتهمة براءتها من تقليد العلامة التجارية، وأنّ لديها سجلا تجاريا موثقا وذات خبرة في هذا المجال.

 

جاء في أقوال الشاكي أن الشركة المشكو في حقها حاولت تقليد اسم الشركة الشاكية مع أنّ لديها شهادة تسجيل علامة تجارية لدى الجهة المختصة، كما أنهم قاموا بتشويه سمعتها لدى العملاء، واستخدموا ذات الاسم التجاري مما تسبب في ضرر كبير للشركة الشاكية، وغرروا بالزبائن لإدخال عدم الثقة في نفوسهم، وعمدوا لنشر صور منتجاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تقليداً لتلك المنتجات.

 

أما مالك الشركة فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه وأنه لا أساس لها من الصحة لعدم وجود تشابه بين اسميّ الشركتين كما أنّ مجال منتجاتهم هو المعدات المستخدمة في المزارع ومنتجات الشركة الشاكية في الإنتاج الحيواني ولعدم وجود تشابه في الاسم والمنتجات.

 

وجاء في مذكرة المحامي منصور الدوسري التي قدمها مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية، أنه من المستقر قانوناً أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها، وتفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل قاطع يبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها.

وكان قيام الاتهام على مجرد دليل تحكمي لا يحجب القاضي عن مواجهة عناصر الدعوى باقتراف المتهم أو عدم مقارفته للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية.

 

وورد في حيثيات الحكم، أنّ المحكمة كانت قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة، وساورت عقيدتها الشك في نسبة الاتهام وصحته قبل المتهمة وأنّ الدعوى خلت من ثمة دليل قطعي الدلالة يفيد بأنّ الشركة المتهمة قامت بتقليد الاسم التجاري الخاص بالشاكية واستخدامه لجلب عملاء لها وبيع نفس منتجاتها للتربح وإيهامهم بأنّ المشكو في حقها هي ذاتها الشاكية والتعامل معها وشراء منتجاتها باستخدام هذا الإيهام واللبس.

وقد جاءت أقوال الشركة الشاكية مرسلة ليس في ملف الدعوى ما يعضدها ولا يمكن التعويل على ذلك بأي حال في مجال التأثيم.

وقدم الوكيل القانوني للشركة المتهمة مذكرة طالباً البراءة للشركة وأنّ التهمة لا أساس لها من الصحة لعدم وجود تشابه بين اسميّ الشركتين ولا حتى في مجال المنتجات.

ورجعت المحكمة لشعاريّ الشركتين المتنازعتين وتبين الاختلاف الواضح بينهما، وانتفاء أركان الجريمة مما يجعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد الاتهام إلى الشركة المتهمة.

السابق
محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع مؤسس شركة “سبيس إكس (SpaceX)”
التالي
استثمار القابضة توقع خطاب تعزيز مع مجموعة ساشي