الدوحة-بزنس كلاس:
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (14) الصادر عن وزارة العدل، القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وتنص المادة (2) من القانون على أنه يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين تكون الأولوية لأبناء القطريات وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها وزارة العمل.
وتنص المادة (3) على أنه تسري الأحكام على أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات وما في حكمها.
ووفق المادة (4) تضع وزارة العمل خطة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص متضمنة تصنيف الجهات الخاضعة للقانون من حيث حجم العاملين بها ونوعيات الوظائف بها، والكوادر التي تحتاجها على أن تتضمن سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل والابتعاث للدراسات الجامعية للطلاب والباحثين عن عمل وضوابط تنفيذ تلك السياسات.
وتنص المادة (6) على أنه يتحدد بقرار من مجلس الوزراء المزايا والتسهيلات والامتيازات والحوافز التي تمنح لمن تشملهم خطة التوطين.
كما تنص المادة (7) على أن تلتزم الجهات بتبليغ الإدارة بكافة الوظائف المتوفرة لديها والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها، وتتولى وزارة المالية تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم توظيف الوظائف.
العقوبات
وجاء في المادة (11) أنه يجوز للإدارة في حالة المخالفة وبعد إخطار المخالف لتصحيح المخالفة خلال مدة تحددها له على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم بتدابير هي: توجيه إنذار كتابي، ووقف معاملات الجهة المخالفة لدى الوزارة لمدة لا تجاوز 3 أشهر، وفرض جزاء مالي مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة.
كما تنص المادة (12) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة تفيد على غير الحقيقة التزامه بأحكام القانون أو بقصد الحصول بغير وجه حق على تسهيلات أو امتيازات أو حوافز أو مزايا مقررة.
ووفق، جدول الجزاءات المالية فإن مخالفة تخصيص وظيفة من الوظائف لخطة التوطين لغير الفئات، وعدم إبلاغ الإدارة بالوظائف والأعمال المتوفرة، وعدم موافاة الإدارة ببيانات من تمّ تعيينهم، وعدم تزويد الإدارة كل 6 أشهر بكافة بيانات القطريين وغير القطريين العاملين لدى المخالف، بمقدار مالي للجزاء عند وقوع المخالفة للمرة الأولى 10 آلاف ريال، ومقدار الجزاء للمرة الثانية 20 ألف ريال، ومقدار وقوع المخالفة لما يزيد على مرتين 30 ألف ريال.
وعند المخالفة بعدم الالتزام بخطة التأهيل والتدريب يكون قدر المرة الأولى 50 ألف ريال، وفي حال وقوع المخالفة للمرة الثانية قدرها 75 ألف ريال، وللمرة الثالثة 100 ألف ريال.
وتنص المادة (17) من القانون أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.