غرمت محكمة الجنايات مواطناً 50 ألف ريال بعد إدانته بالتعدي على المبادئ والقيم الاجتماعية، بقذف وزير عبر حسابه على “تويتر” بألفاظ تمس شرفه وكرامته ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإساءة للمجني عليه.
وقالت المحكمة: في مجال تقدير العقوبة وبالنظر لسن المتهم والذي جاوز 63 عاماً ومبادرته بإغلاق حسابه على تويتر واعتذاره للمجني عليه وإقراره بهذا الاعتذار في التحقيقات، فإنها تأخذه بقسط من الرأفة وتكتفي بمعاقبته بالغرامة دون الحبس.
وكشفت أوراق الدعوى توجيه المتهم ألفاظاً غير مقبولة للوزير، حسب ما جاء في تقرير إدارتي البحث الجنائي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية وكتاب شركة اتصالات قطر، ومطالعة منسوخ التغريدات محل الاتهام.
وأقر المتهم خلال التحقيقات بنشر عبارات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تتعلق بالوزير وأنه قد نشر اعتذاراً عما بدر منه وأغلق الحساب.
صدر الحكم برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبدالمجيد البدويهي وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضي المساعد الأستاذ عبدالله ثقيل الشمري وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة السيد طارق شاهين.
وقالت المحكمة: لما كان المقرر بنص المادة 326 من قانون العقوبات أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قذف غيره علناً بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته أو تعرضه لبعض الناس أو إحقارهم”.
وأضافت: من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن المشرع القطري وتفعيلاً لأحكام المادة 37 من الدستور الدائم للدولة والتي جرى نصها على أن “لخصوصية الإنسان حرمتها فلا يجوز تعرض أي شخص لأي تدخل لخصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه..” شرع المادة الثامنة من القانون 14 لسنة 2014 والتي جرمت أي اعتداء يقع على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي تعد يقع على القيم الاجتماعية بذات الوسيلة.
وقالت: إذا كان ما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بالأوراق عن بصر وبصيرة واطمأنت لإقرار المتهم بالتحقيقات بقيامه بنشر عبارات تتصل بشأن خاص بالحياة الأسرية للمجني عليه، وبصورة تتصادم والقيم الاجتماعية الأخلاقية للمجتمع القطري المحافظ بطبيعته الرافض لنحو ما فيها أو التعريض بها حال تواصله والمدعو الآخر على موقع تويتر عبر الشبكة المعلوماتية وهو ما يكون معه قد ثبت يقيناً لدى المحكمة أن المتهم قذف المجني عليه.
وأسندت المحكمة للمتهم نشر أخبار تتصل بالحياة الخاصة للمجني عليه وهو ما يتعين معه وعملاً بأحكام المادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمادتين 326 من قانون العقوبات، و8 من قانون 14 لسنة 2014.