مجلس الشورى: الموافقة على مشروع قانون المدارس الحكومية

وافق مجلس الشورى أمس، على مشروع قانون المدارس الحكومية كما ورد من الحكومة، جاء ذلك خلال انعقاد جلسته العادية الأسبوعية في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

واستمع أعضاء المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بشأن مشروع القانون، كما أعرب رئيس وأعضاء اللجنة عن ثقتهم باهتمام الدولة بقطاع التعليم وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وجهود الحكومة الموقرة من خلال رصد موازنات مالية ضخمة لغايات النهوض بالقطاع، مؤكدين على ضرورة تشجيع وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من إداريين وأكاديميين ماديا ومعنويا، والعمل على تطوير المناهج بما يتوافق مع التطور العلمي مع عدم إغفال القيم الدينية والاجتماعية للنشء لإخراج جيل مسلح بالعلم والمعرفة يساهم في بناء الوطن ورفعته.

وقدم محمد السليطي مقرر المجلس عددا من التوصيات في مداخلة له تضمنت ضرورة وضع خطة لتقطير الوظائف في القطاع التدريسي والتدريبي مدتها 10 سنوات تتم خلالها إعادة بناء الكوادر من جديد في الوزارة، كما أوصى بضرورة الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتقاعدة من الوزارة ممن يشهد لهم بالكفاءة للاستفادة من خبراتهم في تطوير الواقع التعليمي.

وأوصى السليطي للحكومة بضرورة إعداد مشروع قانون للتعليم ينسخ جميع القوانين ذات الصلة بالعملية التعليمية في قانون واحد يتضمن فلسفة التعليم والالتزام باللغة الأم في عملية التدريس، وأوصى كذلك بضرورة إعادة النظر في اسم الوزارة الحالي ليصبح «وزارة التربية والتعليم».

العضو ناصر السريع الكعبي اقترح في مداخلة له ضرورة دعوة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي والمسؤولين في الوزارة في جلسة خاصة لمناقشة سبل تطوير المناهج والنهوض بالعملية التعليمية برمتها.

ويتضمن مشروع القانون إلغاء نظام المدارس المستقلة المعمول به حالياً، ويقضي بأن تنشئ الدولة المدارس الحكومية، وتوفر لها الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز العلمي، وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي تنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم.

وبحسب مشروع القانون تكون المراحل التعليمية، ومدة الدراسة في المدارس الحكومية على النحو التالي: المرحلة الابتدائية 6 سنوات دراسية، المرحلة الإعدادية 3 سنوات دراسية، المرحلة الثانوية 3 سنوات دراسية للتعليم العام.

ويصدر بتنظيم مراحل ومدة الدراسة في التعليم التخصصي والفني قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

ويجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية، لقبول الطلاب من سن أربع سنوات، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتحدد مواعيد الدراسة والعطلات بالمدارس الحكومية بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.

كما يجوز للوزارة إنشاء مدارس حكومية متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعدادهم، أو من ذوي المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط قبول الطلاب في هذه المدارس، قرار من الوزير.

وعلى القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.

ويصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، نظاما وظيفيا لموظفي المدارس الحكومية، يحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم.

وإلى أن يصدر هذا النظام يستمر موظفو المدارس المستقلة في تقاضي رواتبهم الإجمالية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا القانون، وفقا لأنظمة توظفهم.

بدأ تطبيق فكرة المدارس المستقلة عام 2005، بحيث تكون لكل مدرسة استقلالية كاملة في موازنتها ومناهجها وإدارتها، ومنح قانون المدارس المستقلة صاحب الترخيص «مدير المدرسة» صلاحيات واسعة، منها تعيين المدرسين وإلغاء عقودهم، وجعل للمدرس أن يضع منهج طلابه بنفسه دون الاستعانة بخبراء المناهج، وهي التجربة التي تم التراجع عنها بشكل تدريجي بعد سنوات من تطبيقها، خصوصاً بعد الانقسام المجتمعي حول جدواها.

ويبلغ عدد المدارس الحكومية 191 مدرسة مستقلة، تستوعب 100319 طالبا وطالبة، ويدَرِّس بها 12940 معلمًا ومعلمة، بينما بلغ إجمالي رياض الأطفال 72 روضة، بها 7730 طالبا وطالبة، ويدَرِّس بها 1750 معلما ومعلمة.

ويبلغ عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة 245 مدرسة وروضة، منها 85 روضة، و160 مدرسة تقدم أكثر من 23 منهجا تعليميا، وتستوعب 172247 طالبا وطالبة بمختلف المراحل الدراسية.

السابق
قطر: زيادة الإنفاق الحكومي انعكست إيجابياً على ترسية وطرح مزيد من المناقصات
التالي
وزارة الداخلية: على المقيمين حمل البطاقة الشخصية (رخصة الإقامة) بشكل دائم