للتوافق مع نظام حوكمة الشركات.. الدولي الإسلامي يعدل نظامه الأساسي

الدوحة – بزنس كلاس:

صادق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة عادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك على تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية رقم (5) لعام 2016 الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، حيث سيناقش تعديل المادة 32 من النظام الأساسي لتضاف إليها مسؤوليات مجلس الإدارة وفق مايلي:
وعلى مجلس الإدارة بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة، وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من الأعمال والممارسات غير القانونية والتعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق ضرراً بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى وأن يتحمل مسؤولياته وفق مايلي: أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام وان تكون معلوماته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية أو من أي مصدر آخر موثوق. ويمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله أو من صوت لتعيينه بالمجلس.

وتحديد الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض كما يحدد الموضوعات التي تحتفظ بصلاحية البت فيها وترفع الإدارة التنفيذية دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة. ووضع إجراءات لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل البنك بما فيها الجوانب المالية والقانونية، إضافة الى عملية التدريب. وعلى المجلس التأكد من إتاحة البنك المعلومات الكافية عن عمله لجميع أعضاء مجلس الإدارة وعلى الأخص الأعضاء غير التنفيذيين لتمكينهم من قيامهم بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.

كما سيتم تعديل المادة 39 من النظام الأساسي بإضافة الفقرة التالية بنهاية المادة: ومن حق المساهم أو المساهمين المالكين ما لايقل عن (10%) من رأس مال البنك ولأسباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد.

الى جانب تعديل المادة (46) بإضافة فقرة إضافية وفق ما يلي:
من حق كل مساهم الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة البنك وإثبات ذلك في محضر الاجتماع، مع الاحتفاظ بحقه في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.

كما ستتم مناقشة إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي تحت رقم  77 تتضمن حق المساهم في الحصول على المعلومات وفق النص التالي:
مع مراعاة القوانين والأنظمة واللوائح المحددة ذات الصلة لكل مساهم الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة بما لا يخل بحقوق سائر المساهمين أو يضر بمصالح البنك، ويلتزم البنك بتوفير المعلومات الضرورية لممارسة هذه الحقوق وعلى أن تتضمن هذه المعلومات والتي يجب إتاحتها على الموقع الإلكتروني للبنك وتحديثها والتي تهم المساهمين ما يلي: والتقارير المالية المدققة للسنوات السابقة إضافة الى الفترات السابقة من السنة والمعلن عنها. وتقارير الحوكمة للسنوات المالية السابقة. والسجل التجاري المحدث للبنك، وبيانات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وإدارة البنك العليا ووظائفهم، وميثاق مجلس الإدارة. والبيانات المطلوب نشرها بناء على تعليمات الجهات الرقابة والإشرافية.

ولكل مساهم الحق في طلب هذه البيانات والمعلومات  لممارسة حقوقه بما لا يضر بمصالح البنك من إدارة شؤون المساهمين في البنك في حال عدم تمكنه من الوصول إليها.

الى جانب مناقشة إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي تحت رقم (78) خاصة بحقوق المساهمين بالصفقات الكبرى وتنص على ما يلي:
حقوق المساهمين بشكل عام وحقوق الأقلية بشكل خاص محمية بموجب النظام الأساسي ولا يجوز إبرام الصفقات الكبرى التي من شأنها تعديل هيكل رأس المال كحل البنك أو تصفيتها أو تحولها الى نوع آخر أو اندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها أو بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر من قبل الأغلبية إلا من خلال الإجراءات التالية: وأن يتم اتخاذ القرار بذلك من خلال جمعية عامة تعقد بصفة غير عادية يحضر فيها نسبة لاتقل عن 75% من المساهمين وبموافقة نسبة لاتقل عن أغلبية رأس مال على القرار المطلوب الموافقة عليه، وأن يسبق هذه الصفقات إفصاح عن الاتفاق المزمع الدخول فيه، واستيفاء موافقة الجهات الرقابية على الصفقة الكبيرة وإتباع التعليمات الخاصة بذلك والصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية والسوق المالي المدرجة فيه أسهم البنك بما يحمي حقوق الأقلية.

السابق
فيديو.. السعودية: هذا ما يحمله الأمراء المعتقلون معهم دوماً!!
التالي
طقس حار نهارا ودرجة الحرارة تقترب من 39 درجة مئوية