أكَّدتْ وزارةُ العدل، أنَّه لا يجوزُ التّنازلُ عن التَّرخيص الممنوح لمزاولة الوساطةِ العَقَارية أو نقله للورثة إلا بمُوافقة الإدارةِ المُختصّةِ بشؤون الوسطاء العَقَاريين، وذلك استنادًا للمادَّة 7 من القانون رقْم 22 لسنة 2017 بتنظيمِ أعمالِ الوساطة العَقَارية. وقالت وزارةُ العدل في منشورٍ على حسابِها الرسمي في مِنصّة X أمس: إنَّه لا يجوزُ التنازلُ عن ترخيص مزاولة الوساطة العَقَارية للغير ولا ينقل للورثة إلا بمُوافقة الإدارة المُختصّة بشؤون الوسطاء العَقَاريين بالوزارة على أن يتم التحقّق من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون.
المصدر: جريدة الراية