تعديل قانون العمل: يحق لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار في الحالات التالية..

الدوحة – قنا:

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (13) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقانون رقم (13) لسنة 1990، بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.

وتضمنت المادة 61 في القانون على أن يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار وبدون منحه مكافأة نهاية الخدمة وذلك في عدة حالات منها، إذا انتحل العامل شخصية أخرى أو ادعى جنسية غير جنسيته أو قدم وثائقا أو شهادات مزورة، وإذا ارتكب العامل أيضا خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الإدارة بالحادث خلال مدة لا تجاوز نهاية يوم العمل التالي في علمه بوقوعه.

عرض الصورة على تويتر

قانون العمل مادة ( 61 )
يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار وبدون منحه  في الحالات الآتية:

السابق
“قطر سولار تكنولوجي”: الاستحواذ على 49% من “سولار وورلد” الألمانية
التالي
لا تسيسوا الحج.. مغردون قطريون: #لا_حج_بدون_رفع_الحصار