ذكرت مصادر مطلعة أن مشروع القانون بشأن المستخدمين في المنازل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء فبراير الماضي، يتضمن العديد من المواد التي تنظم عددا كبيرا من الأمور المعلقة خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها التأكيد على ضرورة قيام صاحب العمل بتحويل الراتب الشهري للعامل المنزلي إلى البنك، أو توثيق حصول العامل على أجره الشهري بإيصالات تكون من نسختين موقع عليها من الطرفين، تفيد باستلام العامل المنزلي لحقوقه ومرتبه الشهري، كما يحدد القانون عددا من الأمور التي تتعلق بحقوق وواجبات المستخدم للعمل المنزلي، بما فيها عملية الاستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات وعدد ساعات العمل، وكذلك يحدد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة.
ــ مدة ترخيص العمل
وقد تناول المشروع موضوع عقد الاستخدام وحدده بأنه اتفاق بين صاحب العمل والمستخدم، يتعهد بمقتضاه المستخدم بأن يؤدي الأعمال المنزلية التي يكلفه بها صاحب العمل مقابل أجر، وقد عرف الأجر بأنه كل ما يدفعه صاحب العمل للمستخدم لقاء عمله في مدة زمنية معينة.
وأشار القانون في مواده إلى أنه لا يجوز إلحاق المستخدم بالعمل إلا بعد موافقة الجهة المختصة، وحصوله على ترخيص بالعمل في الدولة، وفقاً للقواعد والإجراءات، وكذلك تحدد مدة صلاحية ترخيص العمل بمدة الإقامة، بحيث لا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للإدارة بناء على طلب صاحب العمل، تمديد مدة صلاحية ترخيص العمل.
ــ منح الترخيص
وأشار القانون إلى أنه يشترط لمنح ترخيص العمل أن يتوافر في المستخدم الشروط الآتية:
1 أن يكون حاصلاً على تأشيرة دخول بغرض العمل، 2 أن يكون لائقاً طبياً، وخالياً من الأمراض المعدية، 3 ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، 4 ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويتضمن مشروع القانون آلية لتنظيم علاقة العمل بين أصحاب العمل وهذه الشريحة العمالية الكبيرة، وحسم القضايا الخلافية المثارة منذ فترة ليست بالقصيرة، من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظاً على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما.
*تفاصيل العقد
وكانت مصادر قد أوضحت لــ “الشرق” أنه من المتوقع أن يوضح العقد مسائل الأجور والإجازات السنوية وتذاكر السفر، كما سيشمل القانون بشكل واضح ضرورة منح العمالة المنزلية إجازة أسبوعية وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية والأجر الإضافي؛ في حالة زيادتها عن الساعات المحددة، وأوقات محددة للراحة.
وكذلك حسم مسألة مكافأة نهاية الخدمة، أسوة بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة، والتي تنص عليها صراحة عقود العمل ولا تتخذ الجهات المعنية أية إجراءات للتصديق عليها؛ إلا إذا كانت مستوفية كافة الشروط، كما ستتضمن البنود مسألة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة بالبلاد.