الدوحة – بزنس كلاس:
يبلغ عدد قضايا الشيكات التي ستنظرها الدوائر القضائية في محكمة الجنح خلال الأسبوع القادم 2150 قضية، وفقا للمجلس الأعلى للقضاء، حيث تتصدر قضايا الشيكات مداولات المحاكم، وتعتبر الأعلى في الرصد الإحصائي للمجلس.
المصرف المركزي طالب البنوك العاملة في الدولة مرارا بضرورة تعزيز الإجراءات المصرفية والبنكية على الشركات والأفراد، بهدف معالجة قضية الشيكات المرتجعة على العملاء ومنح الشركات والأفراد فرصا جديدة لتسوية أوضاعهم المالية في إطار القواعد والتعليمات التي يصدرها المصرف للتخفيف عن عملاء البنوك بهدف التقليل من قضايا الشيكات المرتجعة أمام المحاكم التي وصلت إلى حوالي 58 ألف شيك خلال الأربع سنوات الماضية.
وحدد المصرف المركزي عدة أسباب لارتجاع الشيك أهمها عدم وجود رصيد بالحساب أو الشيك بتاريخ لاحق يقدم في تاريخ الاستحقاق، وأن يكون الشيك انقضى موعده، أو توقيع الساحب غير مطابق، أو وجود تعديلات مطلوب توقيع الساحب، أو أن الشيك يحتاج إلى تظهير المستفيد، تعزيز البنك، أو أن التظهير غير قانوني أو أن الساحب متوفى، أو مفلس أو الحساب مغلق.
كما تشمل حالات ارتجاع الشيكات أن يكون الدفع موقوفا من قبل الساحب بسبب ضياع الشيك أو إفلاس حامله، وأن يكون الشيك ممزقا بحاجة إلى تعزيز الساحب/ البنك.
وبحسب قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 تنص المادة (357) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد.
وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.
فيما تنص المادة (358) على أنه: «يعاقب المسحوب عليه بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، أو بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه».