الشورى: يجب إزالة الضرر في مخالفات البيئة

الدوحة – بزنس كلاس:

قال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس إن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة يتم مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة، خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها.. ولا يجوز اعتماد الصلح مع المخالف إلا بعد تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة وسداد الرسوم المستحقة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف.

واقترح السيد علي بن عبداللطيف المسند، عضو المجلس، ان يحال هذا المشروع الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، وقال: أود أن ألفت نظر مقرر وأعضاء اللجنة عند النظر في مواد المشروع، إلى ضرورة ان نميز بين المخالفات التي تتعلق بالإضرار بالبيئة القطرية والتي تعد بيئة هشة جدا مثل تعديات رمي المخلفات او التعدي على المباني- وبين المخالفات التي تخص البلدي، مؤكداً ان مشروع القانون من شأنه التخفيف من تكدس القضايا أمام المحاكم، عبر تعزيز الأخذ بنظام الصلح كما نص عليه مشروع القانون.

واقترح السيد خالد البوعينين عضو المجلس، على لجنة الخدمات والمرافق العامة عند مناقشة هذا المشروع، ان تراجع مرئيات المجلس البلدي بهذا الخصوص ولو بصورة غير رسمية للاستفادة منها. فيما قال السيد صقر المريخي، عضو المجلس إن هدف المشرع من هذا المشروع هو تخفيف الاجراءات على المواطنين بدليل أننا لو رجعنا إلى المادة 9 نجد أنها قد ألغت العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2005.. اقترح على اللجنة الموقرة ان تطلع على المادة السابقة لتعلم مدى الأهمية التي ينطوي عليها القانون في رفع الكثير من الإجراءات التي كان من شأنها أن تعطل المصالح العامة.

وكان مجلس الوزراء الموقر ناقش مشروع قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

وبموجب أحكام المشروع يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية، وذلك قبل صدور حكم بات فيها متى كان معاقبا على الجريمة بغرامة أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما، ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا.

ويكون الصلح في هذه الجرائم مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها.. ولا يجوز اعتماد الصلح مع المخالف إلا بعد تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة وسداد الرسوم المستحقة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف.

السابق
مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات
التالي
انطلاق علامة كورف ميلانو الدولية في الدوحة.. متاحة حصراً في صيدليات “غرين أبل” في الدوحة فيستيفال سيتي