500 ألف ريال.. غرامة “ضخمة” بانتظار مخالفي بيع السلع المدعومة والأعلاف

في إطار تنظيم عمليات بيع السلع المدعومة، ننشر فيما يلي 24 مادة قانونية لمشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة ، والتي تحدد آليات بيع السلع ، وشروط المرخص، والفئات المستفيدة منها.

ومواد القانون ، هي :

المادة 1 تعريفات ، وهي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزير الاقتصاد والتجارة ، والإدارة المختصة بالوزارة ، والسلع المدعومة هي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة ، والتعامل في السلع تعني بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها.

والمادة 2 ، تنص على أنه يكون استعمال السلع المدعومة والتعامل فيها ، لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها .

والمادة 3 ، تعني يحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.

والمادة 4 ، يشترط فيمن رخص له بالتعامل في السلع للشخص الطبيعي ، أن يكون قطري الجنسية ، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية ، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يكون مقيداً في السجل التجاري.

وبالنسبة للشخص المعنوي ، أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين ، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفي المادة 6 ، تصدر الإدارة المختصة بعد استيفاء الرسم المقرر الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة ، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة ، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، ويصدر بتحديد رسوم الترخيص قرار من الوزير.

في المادة 7 ، تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم ، وتحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين ، وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.

وتفيد المادة 8 ، بدور الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق حفظها وتخزينها ونقلها وبيعها ، والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة ، سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة.

والمادة 9 ، يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة، بيع تلك السلع أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد لها ، وبيع السلع بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة ، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها والاستفادة من فروق الأسعار .

كما يحظر خلط السلع بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها ، ورفض بيع السلع بكميات تجاوز الحدود المقررة لها ، ويحظر إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها ، وفرض شراء كميات معينة من السلع أو شراء سلعة أخرى معها ، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون ، وبيع السلع وتخزينها خارج المحل المرخص به ، وبيعها لغير الفئات المستفيدة من الدعم ما لم يكن مرخصاً بذلك ، ويحظر تصديرها للخارج.

والمادة 10 ، يحظر على المرخص لهم والعاملين لديهم ، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأيّ وجه يخالف القانون ، ويحظر تسجيل أيّ بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذون الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة ، ويجب على المرخص لهم الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع وتسليم نسخ منها متى طلبت منهم الإدارة المختصة ذلك.

والمادة 11، يحظر على المستفيدين من الدعم ، إعادة بيع السلع بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو التصرف فيها بأيّ وجه ، ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة بالمخالفة لأحكام القانون.

المادة 12 ، يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأيّ وجه، كما لا يجوز لأيّ شخص إدخال أيّ من السلع أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة.

والمادة 13 ، يجوز للإدارة وقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع مؤقتاً لمدة لا تجاوز 3 أشهر أو إلغاؤه نهائياً ، في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون ، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار وقف الترخيص أو إلغائه .

المادة 14 ، تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة بناءً على حكم المحكمة المختصة ، وإيداع ثمنها للخزينة العامة للدولة ، وفي حال وجود مخاوف جدية من احتمال فساد أو تلف أو انتهاء صلاحية المواد المحجوزة أو المتحفظ عليها، يكون للوزير أو من يفوضه الإذن ببيعها أو إعادتها إلى الرصيد المخزني للإدارة المختصة ، على أن يودع ثمنها أو المبالغ المتحصل عليها من عملية بيعها بحساب خاص يفتح لهذا الغرض ، وذلك لحين صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.

وفي المادة 16 ، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على 500ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أي من أحكام المواد 3و9و10و11و12.

وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في حال العود ، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة ، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها متماثلة بالنسبة لحالات العود.

وتفيد المادة 17، أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يجوز للمحكمة ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على سنة ، وينشر الحكم على الموقع الإلكتروني للوزارة ، كما ينشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السلع محل الجريمة ، وتسليمها للإدارة المختصة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على السلع المدعومة استيفاء لأي حق أو دين على المرخص له بالتعامل فيها.

والمادة 18 ، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون ، إذا ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات ، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.

والمادة 19 ، تجيز للوزير أو من يفوضه ، التصالح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.

ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال.

والمادة 20، أنه يكون لموظفي الوزارة ، الذي يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى والمخازن في أيّ وقت من الأوقات للتفتيش والإطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها.

والمادة 21، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ، وإلى حين صدوره يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً.

والمادة 22، على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة وقت العمل توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

يذكر أن المادتين 5 و 15 وردتا في جلسة الشورى مع التعديلات الواردة عليها ، والمادتان 23 و 24 إجرائيتان.

السابق
في قطر.. المناهج المدرسية باستخدام “سناب شات”
التالي
أهم 7 اكسسوارات تكمل اناقة الرجل الخليجي