50 ألف ريال رشوة تقود متهماً للسجن

رفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً من متهم أدين بجريمة رشوة موظف عام، لثبوت الأدلة بحقه في كمين خلال تواجده بمقر منطقة الشحن الجوي وأثناء عرض الرشوة على موظف عام لتخليص شحنة دخان محظورة.

قدم متهم طعناً أمام قضاء التمييز على الحكم الصادر بحقه والذي دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام، وذكر أنّ الحكم قد شابه البطلان والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وأنه دانه رغم انتفاء أركان الجريمة لكون الشخص الذي كشف الواقعة غير مختص، وانتفاء القصد الجنائي لديه.

ودفع ببطلان القبض عليه وبطلان اعترافه، مما يعيب الحكم ويستوجب إعادة النظر فيه.

وينص الحكم الابتدائي من محكمة أول درجة أنّ واقعة الدعوى تفيد أنّ المتهم وآخر رغبا في إدخال شحنة دخان محظورة إلى الدولة عن طريق الشحن الجوي دون دفع الرسوم والضرائب المستحقة عليها حيث أخبر المتهم الأول المتهم الثاني أنه يعرف شخصاً بالمطار يمكنه مساعدتهما في ذلك.

 

 

التواصل مع طرف بالخارج

وكان دور المتهم الثاني التواصل مع شخص خارج الدولة الذي أرسل له مبلغ 50 ألف ريال كرشوة لإتمام العملية، ثم قام المتهم الأول بالاتصال بالشاهد، وعرض عليه الرشوة مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية وتسهيل تمرير الشحنة، حيث وردت معلومات أن المتهم الأول عرض مسؤول مبلغ 50 ألف ريال، على سبيل الرشوة، مقابل إخلاله بواجباته الوظيفية.

 

وشارك المتهم الثاني المتهم الأول بجريمة الرشوة، فبادر الشاهد بعرض الأمر على رئيسه المباشر، فطلب منه التواصل مع إدارة البحث الجنائي، فطلبوا من الشاهد مجاراة المتهم الأول لحين اتخاذ الإجراءات القانونية وضبطه متلبساً بجريمته، وبناءً على تلك المعلومات التي أكدتها التحريات وصحة تلك المعلومات وبأن المتهم الأول عرض مبلغ 50 ألف ريال على الشاهد مقابل تخليص شحنة.

وتظاهر الشاهد للمتهم الأول بالموافقة على ما عقد العزم عليه المتهم الأول حيث قام الأخير بتسليم الشاهد هاتفاً لكي يتواصل معه بخصوص الشحنة، وبعدها طلب الشاهد من المتهم الأول الحضور إلى المكتب، وبالفعل حضر ودخل إليه في المكتب، وسلمه مبلغ 50 ألف ريال المتفق عليه مسبقاً بينهما.

 

و تم إلقاء القبض على المتهم الأول، وبعدها أبلغهم الأخير بوجود شريكه بالجريمة المتهم الثاني بمنطقة الشحن الجوي حيث كان يريد أن يستلم الشحنة، وتنص المادة (145) من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه.

و أنه يكفي لقيام تلك الجريمة مجرد عرض المتهم لتلك الرشوة ولو لم تقبل منه متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومي أو من في حكمه، كما أنه ليس من الضروري في جريمة عرض الرشوة أن تكون الأعمال المطلوبة من الموظف أداؤها في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له اتصال بها يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة.

 

وهو ما تحقق به أركان جريمة عرض الرشوة على موظف عام ؛ ويضحى ما يثيره الطاعن أمام المحكمة من براءته في هذا الصدد غير سديد.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف، وقد استمدت المحكمة اقتناعها من أي دليل تطمئنّ إليه، وتعوّل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة.

وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه واستجوابه بمحضر الشرطة، وجاء الدفع مرسلاً لم يؤيد بأي دليل، وبات النعي على الحكم غير سديد، والطعن برمته أقيم على غير أساسٍ، متعيناً رفضه.

 

المصدر: صحيفة الشرق القطرية

السابق
الفائض التجاري للصين يغذي التوترات التجارية مع المنافسين
التالي
ترميسوس.. المدينة الجوهرة التي لم يتمكن الاسكندر الكبير من غزوها