الدوحة- بزنس كلاس:
أكد السيد ناجي صالح علي اليامي مهندس ومحكم معتمد لدى وزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في حديث لـ ، ان الوسيط السمسار يساهم في دعم النشاط التجاري، إذ يقوم بتقريب وجهات النظر بين الأطراف نحو الشيء الذي يتوسط بشأنه ويدفع الناس إلى إبرام الصفقات التجارية أو إنجاز معاملاتهم، ومع ذلك، فقد يحدث أحيانًا أن يخرج الوسيط عن قواعد السلوك المحددة له بموجب القانون، ففي هذه الحالة قد رتبت القوانين المسؤولية المدنية والجنائية على الوسيط نتيجة خروجه عن تلك القواعد.
أوضح أنّ مفهوم الوسيط يطلق على الشخص الذي يمارس الوساطة التجارية «السمسار»، وقد عرف قانون التجارة القطري السمسرة بأنها « السمسرة عقد يتعهد بموجبه سمسار لشخص، مقابل أجر، بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه بالشروط التي يقبلها من كلفه بذلك، وعلى هذا النحو فإن السمسار هو الذي تتمثل مهمته في البحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين.
كما تقوم المسؤولية المدنية على فكرة الخطأ الذي يرتكبه شخص ما ويسبب ضرراً، ومن ثم يلتزم هذا الشخص بجبر ذلك الضرر من خلال التعويض، فالمسؤولية المدنية للوسيط في القانون تعني ما نظمه قانون التجارة من أحكام المسؤولية المدنية المترتبة على الوسيط في حال صدر عنه إساءة سلوك، ومن ذلك ما جاء في المادة (337) من قانون التجارة التي نصت على «لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم عدم أهليتهم أو أن يعمد إلى استخدام حيل أو مبالغات من شأنها أن تحمل من وسطه على التعاقد وإلا فلا يستحق أجراً، ويلتزم بتعويض ما يترتب على ذلك من ضرر.
المسؤولية عن الغير
وأضاف أنّ الوسيط يتحمل المسؤولية عن غيره إذا أناب غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، حيث نصت المادة (339) من قانون التجارة على « إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسؤولاً عن عمل النائب، كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية، وإذا رخص للسمسار في إنابة غيره دون أن يعين شخص النائب، لم يكن السمسار مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات، وفي جميع الأحوال، يجوز لمن فوض السمسار ولنائبه أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
المسؤولية المدنية
وأوضح أنّ القوانين المقارنة عكفت على ترتيب المسؤولية المدنية على الوسيط في حال خروجه عن مقتضيات القانون وإساءته للسلوك، فنجد أن غالبية القوانين المقارنة في عدد من الدول، قد رتبت المسؤولية المدنية على الوسيط، وأوجبت عليه جبر الضرر الناتج عن خطئه.وأوضح أنّ المسؤولية الجنائية للوسيط تتباين حسب المخالفة المرتكبة منه بصدد وساطة تجارية، فقد بين الفصل السادس من قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية العقوبات المترتبة على الوسيط، حيث يعاقب الوسيط بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا زاول أعمال الوساطة العقارية دون أن يكون مرخصاً له بذلك، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار الصادر بوقف الترخيص، وذلك مع إبعاد غير القطري من الدولة.
عقوبة إفشاء الأسرار
ونصت المادة (25) من القانون سالف الذكر على أن يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريـال، كل من: أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض في إبرامها، متى ترتب على ذلك ضرر بذوي الشأن، وامتنع عن رد المستندات والعقود والأوراق إلى ذوي الشأن عند انتهاء أعمال الوساطة العقارية أو عند طلبها، أو سلمها إلى غير ذوي الشأن دون مسوغ قانوني أو أمر قضائي واجب النفاذ.
ويجوز، في حالة الإدانة، وفقاً لحكم هذه المادة أو المادة السابقة، الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة، وبإيقاف الترخيص للمدة التي تحددها المحكمة.
وتشدد العقوبة في حالة العود، ويحكم بإلغاء الترخيص، ويعتبر الشخص عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة، وفقًا لأحكام المادة (27) من ذات القانون.