منظمة أفريقية تشيد بإجراءات قطر لحماية العمال: نموذج يحتذى

وكالات – بزنس كلاس:

أشادت المنظمة الإقليمية الأفريقية لاتحاد نقابات العمال الدولية بالإصلاحات الجديدة التي أدخلتها قطر، خاصة ما يتعلق بإلغاء تصاريح الخروج للعمال الوافدين، وقال بيان صادر عن المنظمة: نشيد بحكومة قطر لالتزامها الحقيقي للوفاء بتعهدها الذي قطعته لمنظمة العمل الدولية بإصلاح قوانين العمل لديها بفعالية من أجل جعلها مطابقة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية وغيرها من القوانين الدولية.. وأضاف البيان أن قطر بدأت منذ أكثر من عام بمراجعة شاملة لقوانين العمل لديها، وحرصت كل الحرص على توفير كامل الحقوق للعاملين لديها.
ورحبت المنظمة الإقليمية لاتحاد العمال الدولية بالتطور الحقوقي الحاصل في قطر، لأن العديد من مهاجريها من العمال ببعض دول مجلس التعاون الخليجي تعرضوا للاستغلال والإساءة والممارسات العبودية، ودعت المنظمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى إجراء إصلاحات مماثلة لقوانين العمل الخاصة بها بهدف حماية وتأمين حقوق العمال، لاسيما العمال الوافدين الذين يشكلون أغلبية القوى العاملة.
وطالبت المنظمة، السعودية على وجه الخصوص بمراجعة حقيقية لقانون العمل، وأن تتخذ من قطر مثالا في ذلك، خاصة الإصلاحات التي أجرتها مؤخرا فيما يتعلق بحقوق العمال، والتي أشاد بها العديد من المنظمات الحقوقية إقليميا وعالميا، وأكدت أن ذلك سيرسل إشارة إيجابية وملهمة إلى الأعضاء الآخرين في دول مجلس التعاون الخليجي للالتزام بالإصلاح. وبحسب بيان سابق للمنظمة فإن الدول الثلاث، السعودية والبحرين والإمارات، تضم أكثر من 85٪ من إجمالي المهاجرين الأفارقة العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت المنظمة قد عبرت عن ارتياحها إزاء القرارات والالتزامات التي تعهدت بها حكومة قطر تجاه العمال الأجانب والتي تتضمن «إيجاد مساحات للتمتع بحقوق أخرى في أماكن العمل بما في ذلك الحق في التصويت والتمثيل، فضلا عن إلغاء نظام الكفالة». وقالت إن من شأن هذه الإصلاحات أن تساهم في تخفيف معاناة آلاف العمال المهاجرين بمن فيهم الأفارقة، وفي تحسين حالة حقوق الإنسان بمنطقة الخليج.
وفي نفس السياق أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن جميع أحكام قانون العمل الصادر سنة 2004 يحدد حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال في دولة قطر وينظم العلاقة بينهم، حيث ينظم سبل الحصول على عمل بتنظيمه لمكاتب استقدام العمال، وتنظيمه لتراخيص العمل وعقوده. ويأتي القانون تأكيدا لاهتمام الدولة بحماية الأسرة حيث تضمن العديد من المواد التي تكفل للأسرة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وخصص الفصل التاسع للقضايا الخاصة بتشغيل النساء.
وحدد القانون الحد الأدنى للأجور والمساواة بين الرجل والمرأة في الأجور المستحقة لهم في العمل. وصادقت دولة قطر على اتفاقية رقم (100/ 1951م) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية حظر التمييز في العمل، كما صادقت على الاتفاقية الدولية رقم 111 بشأن عدم التمييز في مجال الاستخدام والتوظيف، لعام 1958 في عام 1976م، وكذلك على اتفاقية حظر العمل الجبري (95، 105) والتي تنص على أن قانون العمل يحظر إجبار أي إنسان على العمل وأن تكون العقود بين صاحب العمل والعامل واضحة وتقبل بحرية وتم التصديق عليها عام 1997م.
وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الحق في إجازة الوضع وفترة الرضاعة وحظر الفصل التعسفي أو إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو بسبب إجازة الرضاعة، والتي تسهم مباشرة في حماية المرأة العاملة وتحقق الاستقرار النفسي والاقتصادي لها ولأسرتها.
وأشارت الوزارة إلى أنه من حق القوى العاملة في الوطن العربي أن تعمل في ظروف وشروط تتفق مع كرامة الإنسان العربي، فأصبح الحق في العمل له أولوية في المجتمع القطري كغيرة من المجتمعات العربية.

السابق
اجتماع في “وايل كورنيل” بإطار طب أنماط الحياة
التالي
دعماً للحصة النفسية.. شباب قطر على قمة “البروس”