الدوحة – بزنس كلاس:
قضت الدائرة الإدارية والعمالية الأولى بمحكمة الاستئناف بقبول دعوى الاستئناف شكلاً، والمقدم من مواطنة عملت في وزارة التعليم لأكثر من 20 عاماً، ورفضت الجهة الإدارية منحها مكافأة نهاية الخدمة، وحكمت بتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي للمستأنفة مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على 20 عاماً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد أعد المحامي عبدالله المطوع مذكرة دفاعية بحق موكلته الموظفة التي عملت لأكثر من 20 عاماً بوزارة التعليم، وجاء في ملف القضية أنّ إدارة قضايا الدولة أودعت نيابة عن وزارة التعليم مذكرتها، وكانت المدعية طالبت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة، والقضاء مجدداً برفض التظلم، وإلزام المستأنف بصفته بسداد المكافأة، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات.
والثابت في حيثيات الحكم أنّ المدعى عليها كانت من العاملين لدى الجهة التعليمية مدة تزيد على الـ 20 عاماً، وحتى إحالتها للتقاعد، ولم تصرف لها الجهة مكافأة نهاية الخدمة حسب تعديل أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد من أنّ استحقاق الموظف الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على 20 سنة مكافأة نهاية الخدمة تتحملها جهة العمل، وهذه متوقفة لحين صدور اللائحة التنفيذية للتقاعد، لذلك أقيم هذا التظلم أمام لجنة فحص المنازعات بهيئة التقاعد والمعاشات، فصدر قرار بقبول التظلم، وإلزام المتظلم ضدها بدفع مستحقات المتظلم عن مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة.
حكم أول درجة
وفي حكم أول درجة، أقامت المدعية دعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طعناً ضد وزارة التعليم بإلزامها سداد مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضدها، والقضاء مجدداً بعدم قبول التظلم لرفعه قبل الأوان، وذلك لعدم صدور اللائحة التنفيذية بقانون التقاعد والمعاشات.
وكشفت أوراق الدعوى أنّ المدعى عليها تقدمت بتظلم إلى لجنة فحص المنازعات قبل سنتين، وصدر قرار بإلزام الطاعن بسداد مكافأة نهاية الخدمة ضدها عن المدة العمل التي قضتها لأكثر من 30 عاماً، وأنها تنعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون على سند فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، والتناقض في القرار بين الأسباب والمنطوق والخطأ في تطبيق القانون إذ إنه قانون عام أوقف تحديد مقدار مكافأة نهاية الخدمة على صدور اللائحة التنفيذية.
وقد خلا نص المادة من تنظيم حالة الموظف الذي يقضي في الخدمة أكثر من 20 سنة مما كان يتعين معه الرجوع إلى قانون التقاعد، وقيد المشرع صرف المكافأة بصدور اللائحة التنفيذية المنظمة لها.
وقد سبق لمحكمة التمييز أن قررت مبدأً عاماً مفاده استحقاق الموظف الذي تزيد مدة خدمته على 20 سنة مكافأة نهاية الخدمة تتحملها جهة عمله إلا أنه لم ينص على تحديد مقدار تلك المكافأة وقواعد استحقاقها، وأنه إزاء فراغ النص التشريعي وعدم صدور اللائحة التنفيذية فإنه يتعذر تنفيذ الحكم، ويصبح بديهياً أن يتعطل تنفيذه.
وجاء قرار المحكمة الابتدائية برفض دعوى المدعية، وإلزامها بالمصروفات، ثم أنصفها حكم محكمة الاستئناف.