الدوحة – بزنس كلاس:
قررت محكمة الجنح المستأنفة إلغاء حكم أول درجة بشأن حبس وإبعاد مدير شركة أتهم بتبديد أموال 4 شركات وشركاء معه ، وحكمت ببراءته بعد تقرير خبيرين أكدا صحة العقد المبرم والشيكات المصروفة.
صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول ، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة.
تفيد مدونات القضية أنّ حكم أول درجة صدر بحق متهم بالحبس والإبعاد ، وقرر المتهم استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنفة.
وبناءً على الحكم التمهيدي الصادر ، تمّ ندب خبير حسابي ، وانتهى إلى أنّ شركة تأسست بموجب عقد التأسيس قبل سنوات برأسمال قدره 200ألف ريال ، وصدر لها سجل تجاري ، وتمّ توزيع نسبة رأس المال على الشركاء .
وأنّ شركة ثانية برأسمال قدره 200 ألف ريال ، صدر لها سجل تجاري أيضاً ، وتمّ تخويل اثنين من الشاكيين في الدعوى بالتوقيع . كما سجلت شركة ثالثة سجلاً تجارياً ، برأسمال قدره 200 ألف ريال، وأنّ أحد المخولين اشتكى في القضية.
وقد اعترض الشاكيان في الشركة الثانية على تقرير الخبير بخصوص 4 شيكات صادرة لصالح الشركة الثالثة بمبلغ قدره 3ملايين و300ألف ريال في غير محله .
ولم يعترض الشاكيان على ما ورد في التقرير بشأن قيام المتهم تحرير 8 شيكات منها 4 شيكات لصالح شركة رابعة ، وشيك لصالح الشركة الثانية ، و3 شيكات لصالح الشركة الأولى وتقدر بإجمالي 4 ملايين ريال و970 ألف ريال.
وأفاد التقرير أنّ المبالغ صرفت في أعمال وعمليات تخص إحدى الشركات الأربع ، وإجمالي قيمة الشيكات الصادرة بعلم الشاكيين 12 شيكاً ، وتقدر بـ 8 ملايين ريال و270 ألف ريال ، وباقي الشيكات المتبقية يصل عددها إلى 99 شيكاً.
ولم يقدم الشاكيان ما يفيد صدور حكم نهائي بات ، وبإدانة المستأنف بخصوص أنه قام بسرقة الدفاتر المحاسبية والمستندات الخاصة بالشركة ، كما لم يقدما الميزانيات الخاصة بالشركة موضوع الجنحة أمام القضاء.
وورد في حيثيات الحكم أنّ عدد الشيكات التي قدمها المستأنف وذكر أنها بعلم الشاكيين من خلال البريد الإلكتروني والخطابات الصادرة من الشاكيين لهذه الشركات ، وشيكات العمال الخاصة بتلك الشركات أيضاً .
وثبت من التقرير أنّ الشاكيين علما بعدد 12 شيكاً ، بإجمالي قدره 8 ملايين ريال و270 ألف ريال ليصبح عدد الشيكات 96 شيكاً بإجمالي 11 مليون ريال و136 ألف ريال .
وتمّ ندب خبير حسابي آخر بعدما تقدم الشاكيان باعتراضات ، وانتهى إلى نتيجة مفادها أنّ المستأنف هو مدير وشريك في الشركة الثالثة ، ويمتلك حصة تقدر بـ 49% ، وتبين أنّ رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الشركاء هي رسائل صحيحة ، حيث إنه بريد إلكتروني مشترك للشركاء جميعاً ، وكلهم على علم به مما يثبت صحة أقوال المستأنف.
أما أمر الإحالة الذي ورد فيه أنّ المستأنف قام بتبديد الأموال ، والمملوكة للمجني عليها الشركة الأولى ، فقد تبين أنّ الشاكيين لم يقدما دليلاً أو إثباتاً على ذلك أو صدور أي حكم يدين المتهم.
وأوضح تقرير الخبير أنّ جميع الشيكات المنصرفة من المستأنف واضحة نافية للجهالة ، مما يثبت أوجه صرفها ، كما أنّ العقد المبرم بين الشركاء والشركات هو صحيح ، وتمّ إبرامه لأعمال الإشراف ، والمبالغ المدفوعة صحيحة ، وصرفت بموجب شيكات محررة بخط الشاكي ، وأنّ الشاكيين على علم بذلك.
وتوصل الخبيران لذات التقرير ، وهو أنّ الشيكات المصروفة صحيحة ، والدفعات التي تمّ سدادها بعدد 87 شيكاً تمت بموجب بريد إلكتروني .
وتبين أن المستأنف لم يبدد الأموال ، المملوكة للشركة بل أصدر شيكات بصفته مديراً ومخولاً بالتوقيع عن أعمال شركته . لذا تقرر المحكمة قبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء ببراءته من التهم المنسوبة إليه.