الدوحة – قنا – بزنس كلاس:
عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا أمس، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي.
واستكملت اللجنة خلال الاجتماع دراسة مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى المجلس.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات، وحضر أحد الاجتماعات كل من سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيد محمد بن حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، حيث قاما بالرد على استفسارات الأعضاء حول مشروع القانون المذكور.
وكان مجلس الشورى ناقش في جلسته مؤخرا مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
ويتكون مشروع القانون من 8 مواد من بينهم مادة اجرائية، وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى (لجنة الحد الأدنى للأجور) ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع.
وشمل التعديل تعريف صاحب العمل ليكون كالآتي: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر وكل شخص طبيعي يعمل لديه مستخدم، بينما عرّف القانون الحالي صاحب العمل بالشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم.
كما تم تعديل تعريف الأجر ليكون للحد الأدني للأجور، وعرّف الحد الأدنى للأجور بالمشروع بالآتي: الحد الأدنى للأجور: أدنى مبلغ يسمح بدفعه للعامل والمستخدم بموجب هذا القانون عن العمل الذي يؤديه أيا كان مستوى كسب او مهارة العمل او ما يقوم به من مهام.
ومن بين ما تضمنه مشروع القانون تحديد الحد الأدنى للأجور يكون بقرار من الوزير سواء للعمال او المستخدمين في المنازل، وتتم مراجعته مرة واحدة على الأقل كل سنة.
ويلتزم صاحب العمل بتعديل أجور جميع العاملين والمستخدمين من الذين يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون بما يتفق مع الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت تقل عن هذا الحد، مع عدم المساس بأجورهم التي تزيد عليه.
وتختص اللجنة المذكورة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير. ويجوز للوزارة في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القانون وقف معاملاته لديها للمدة التي تحددها.