الدوحة – بزنس كلاس:
أصدرت الهيئة العامة للجمارك قائمة باسماء المواد المعفاة من الرسوم الجمركية وذكرت الهيئة في بيان لها أن الأصل العام في عمل الجمارك هو خضوع البضائع التي تدخل إلى أراضي الدولة للرسوم الجمركية السارية في تاريخ تسجيل البيان الجمركي، بموجب التعرفة الجمركية الموحدة، وتكون فئتها إما مئوية، أي نسبة مئوية من قيمة البضاعة، أو نوعية أي مبلغاً محدداً على كل وحدة من البضاعة، أو مئوية ونوعيه معاً.
واستثناءً من هذا الأصل العام نص المشرع على بعض الإعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك القطري، والتي يتم بموجبها دخول البضائع إلى الدولة والافراج عنها من الجمارك دون سداد الرسوم الجمركية.
والهدف من الإعفاءات الجمركية التي تقررها الدولة يكون هدفاً اجتماعيا لتحقيق البعد الإنساني في المجتمع، أو هدفا اقتصاديا بغرض خفض تكلفة الإنتاج، من خلال صناعات التجميع وتشجيع إقامة صناعات وطنية، أو هدفاً أمنيا وسياسياً لتحقيق المصلحة العليا للدولة.
المزيد من التفاصيل حول الإعفاءات الجمركية يوضحها لنا السيد علي محمد المري، رئيس قسم الإعفاءات والأوضاع المعلقة للرسوم بإدارة الشؤون الجمركية:
عن السلع المعفاة
الأصل طبقا للمادة (7) من قانون الجمارك رقم (40) لسنة 2002 أن تخضع كافة السلع التي تدخل إلى الدولة للرسوم الجمركية المحددة بموجب التعرفة الجمركية الموحدة، ويستثنى من ذلك البضائع التي يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية بموجب أحكام قانون الجمارك سالف الذكر، أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو أي اتفاقية أخرى في إطار المجلس، ومن ثم فإن الإعفاءات الجمركية لابد أن يرد بها نص في قانون الجمارك أو التشريعات ذات الصلة، أو وفقا لأحكام الاتفاقيات التفضيلية التي انضمت إليها الدولة. وتهدف الإعفاءات الجمركية إلى تحقيق عدة غايات، لعل أهمها تشجيع الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الخارجية ودعم المؤسسات الأمنية في الدولة وزيادة الترابط والتكافل الاجتماعي وتدعيم العلاقات الدولية.
ثانيا: الإعفاءات المنصوص عليها بقانون الجمارك والتشريعات الأخرى ذات الصلة:
حدد الباب الثامن من قانون الجمارك والتشريعات المتصلة به البضائع والجهات المعفاة من الرسوم الجمركية على النحو التالي:
1- الإعفاءات الدبلوماسية:
قررت المادة (97) من قانون الجمارك أن يعفى من الرسوم الجمركية ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لدى الدولة وفقا للاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ولا يتم إعفاء البضائع الواردة لتلك الجهات والأشخاص إلا بموجب نموذج إعفاء دبلوماسي صادر من وزارة الخارجية بدولة قطر.
2- الإعفاءات العسكرية:
رغبة في دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الدولة فقد قررت المادة (102) من قانون الجمارك أن يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل وقطعها وأي مادة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
3- إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي ترد بطريق الشحن إلى الدولة:
نصت المادة (103) من قانون الجمارك على أن تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في الدولة لأول مرة ويخضع هذا الإعفاء لشروط محددة تختلف بحسب ما إذا كان الشخص من المواطنين القطريين أم من الأجانب القادمون للإقامة في الدولة.
4- إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين:
تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين بشرط ألا تزيد قيمتها عن (3000) ريال وأن تكون ذات طابع شخصي، وبكميات غير تجارية، وألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية، أو من ممتهني التجارة أو من أفراد طاقم وسائط النقل.
5- إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية:
تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الرسوم الجمركية وفقا لضوابط محددة لعل أهمها أن تكون الجمعية المستفيدة مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة بالدولة، وأن يكون الغرض من إنشائها تقديم خدمات في المجال الإنساني أو الاجتماعي أو الثقافي أو العلمي أو الديني، أو أي هدف خيري آخر غير الربح المادي، وأن تكون طبيعة السلع الواردة تتناسب مع أغراض الجمعية، وأن تستورد هذه المواد باسم الجمعية مباشرة، وأن تتناسب كمياتها مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية من ممارسة نشاطه الخيري.
6- إعفاء البضائع المعادة:
تعفى من الرسوم الجمركية طبقا للمادة (105) من قانون الجمارك البضائع المعادة إلى البلاد على النحو التالي:
أ- البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني التي سبق تصديرها.
ب- البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد والتي ثبت سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها.
ج- البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها وتستوفى الرسوم الجمركية فقط على الزيادة التي طرأت على هذه البضاعة نتيجة إكمال صنعها أو إصلاحها.
7- الإعفاء الصناعي:
أ- أجازت المادة (17/1) من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2006 لوزير الصناعة أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنح المشروع الصناعي الإعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على واردات المشروع، وذلك وفقا لضوابط «إعفاء مدخلات الصناعة» المتفق عليها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ب- تقضي المادتان رقمي ( 1.2) من المرسوم رقم (18) لسنة 2013م- بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة- بأن تعفى المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لمباشرة للإنتاج الصناعي وعلى أن يكون الإعفاء وفقا لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تصدر بقرار من وزير الطاقة والصناعة.
ج- يشترط طبقا لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تكون المنشأة حاصلة على ترخيص صناعي من الجهة المختصة بوزارة الصناعة، وأن تتقدم بطلب الإعفاء من الرسوم الجمركية على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الجهة مانحة الترخيص، والتي تقوم بدراسته وإصدار التوصية اللازمة بالإعفاء ثم يتم اعتماد الإعفاء من وزير الطاقة والصناعة، ومن ثم يتم إعفاء الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد المشار إليها من الرسوم الجمركية طالما كانت المصانع المستوردة لهذه المواد مستوفاة الضوابط والشروط الخاصة بإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية على النحو الموضح آنفا وعلى أن يتم إرفاق نماذج الإعفاء الجمركي الصادرة من إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة مع البيان الجمركي الذي يتم تنظيمه بالمنفذ الجمركي المختص.
8- الإعفاءات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة:
لقد قرر القانون رقم (16) لسنة 2014 أن تعفى من الرسوم الجمركية السيارات المعدة خصيصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا والدراجات لذوي العاهات والعجزة والعكاكيز وأجهزة تسهيل السمع للصم والأجهزة الإلكترونية للمكفوفين.
ثالثا: الجهات الحكومية التي تشارك الجمارك لتحديد الإعفاءات الجمركية:
1- إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية: لتحديد الأصناف المعفاة من الرسوم الجمركية والتي ترد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لدى الدولة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
2- القوات المسلحة ووزارة الداخلية القطرية: في تحديد الأصناف التي تتمتع بالإعفاء العسكري.
3- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: ( إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة) في تحديد مستلزمات الجمعيات الخيرية التي يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية لكل حالة على حدة.
4- وزارة الصناعة والطاقة (إدارة التنمية الصناعية): لتحديد الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد المعفاة من الرسوم الجمركية طبقا لقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2006، والمرسوم رقم (18) لسنة 2013م بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة.