قانون النظافة الجديد.. 20 مادة لتحديد آليات عمل الجهات المعنية

حصلت مجلة “Business Class” على نسخة من مشروع قانون النظافة العامة الجديد والذى يتضمن 20 مادة قانونية تحدد آليات عمل الجهات المعنية بالمشروع.

ويتضمن القانون تشديد العقوبات على مخالفي النظافة العامة، وإلزام ملاك العقارات بإنشاء وسائل صرف صحي في حال عدم وجودها، وإذا امتنع هؤلاء تتولى البلدية ذلك مع إضافة 25 % من القيمة على نفقة المخالف، وكذلك للأراضي الفضاء غير المسورة، ولخزانات المباني التي لا يتم تفريغ مصارفها، حيث تضاف نسبة 25 % من التكلفة على نفقة المخالفين.

وشدد مشروع قانون النظافة العامة العقوبات على كل من يربي الطيور أو الحيوانات في المنازل لغرض التجارة، كما أتاح للبلديات الاتفاق مع متعهد أو أكثر لتنفيذ أعمال النظافة، ويكون مسؤولاً عن جامعي القمامة…

وتتضمن مواد القانون تعريفات المشروع وهي: الوزارة المعنية هي وزارة البلدية والبيئة، والوزير هو المختص، والبلدية المختصة هي البلدية الواقع في دائرتها النشاط أو المخالفة، والإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والمخلفات هي النفايات الناتجة عن ممارسة الأنشطة المختلفة سواء كانت صلبة أو سائلة.

إلقاء المخلفات في الأماكن العامة

ـ في المادة الأولى: يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة.

ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها.

ـ ويحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ البحر، كما يحظر التبول في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض.

ـ ويحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآليات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة.

ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال 6 أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، ويكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن ترد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك.

ـ كما يحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات.

ـ ويحظر أيضاً على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أيّ منها في تلك الأماكن لغرض التجارة.

ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن في حالة تربية أيّ من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة، العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة.

محال بيع الحيوانات والطيور

ـ وعلى أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقاً لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الازعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها.

ـ ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة.

ـ ويجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات.

ـ وأن تتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات، ونقلها، وتفريغها، والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقاً لأحكام القانون، ويكون المتعهد مسؤولاً عن جامعي القمامة التابعين له.

وللإدارة التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وتصنيف هؤلاء المتعهدين، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تراها مناسبة للقيام بأعمال نقل وتجميع المخلفات.

وتحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المختصة، وفقاً لأحكام القانون، والجهات التي تعفى من أداء هذه الرسوم.

وسائل نقل المخلفات

ـ وتنص إحدى المواد على أنه يجب تغطية وسائل نقل المخلفات، بشكل محكم لا يسمح بوقوع أو تسرب أو سيولة شيء من محتوياتها.

وتحدد بقرار من الوزير ضوابط نقل المخلفات، والوسائل الواجب اتباعها في عملية التخلص منها.

اصحاب العقارات

ـ كما يجب على أصحاب العقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجاري، إنشاء وسائل صرف صحية وفقاً للاشتراطات التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة المخالفة تتولى البلدية المختصة، تصحيح أعمال الإنشاء على نفقة المالك مع إضافة 25 % على قيمة التكلفة.

وعلى أصحاب العقارات التي توجد بها خزانات للصرف الصحي أن يقوموا بتفريغها فور امتلائها، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتولى البلدية المختصة القيام بنزح الخزانات على نفقة المخالف مع إضافة 25 % على قيمة التكلفة.

وتحدد بقرار من الوزير، المباني والمنشآت التي يلتزم أصحابها بنقل مخلفاتها السائلة على نفقتهم.

ـ وتفيد مادة قانونية، أنه يجب على مالكي الأراضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكنى أو المباني المهجورة، المحافظة على نظافتها.

تسوير الاراضي الفضاء

كما يجب على مالكي الأراضي الفضاء أو المباني المذكورة سابقاً، القيام بتسويرها إذا رأت البلدية المختصة أن وجودها بدون تسوير إضرار بالصحة العامة أو الأمن أو تشويه للمنظر العام.

وفي حالة امتناع الملاك عن تنفيذ أيّ من الالتزامات المنصوص عليها، تتولى البلدية المختصة، القيام بذلك على نفقة المخالف، مع إضافة 25 % على قيمة التكلفة.

ـ كما يتم تحصيل النفقات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالطريق الإداري.

عقوبات وغرامات

ـ وتضمنت مواد القانون عقوبات وغرامات على مخالفى مواده حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد 4 و8 و12و13 من القانون.

ـ ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من احكام المواد 2 و3 و5 و6 و7 و9 و11 من القانون.

وعلى البلدية المختصة، تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.

حالة الصلح

ـ وعن الصلح يفيد المشروع أنه للوزير أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، وإزالة أسباب المخالفة.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.

ـ كما يكون لموظفي البلدية المختصة والإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

*اللوائح والقرارات

ـ وبعد صدور القانون.. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ـ كما يلغى القانون الجديد، القانون رقم 8 لسنة 1974.

السابق
أشغال: افتتاح تقاطع متعدد المستويات، بشارع المنطقة الصناعية
التالي
باقة التوقف في الدوحة..