قانونيون: محاكمة القنوات التي “تسرق” BeIn Sport في السعودية

الدوحة- وكالات:

قال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر إن إعلان قناة تسمى «beoutQ» -التي انطلق بثها من المملكة العربية السعودية في الأول من أغسطس الماضي- أنها ستقوم ببثّ مختلف المباريات والبطولات التي في حقيقة الأمر تملك بثها حصرياً شبكة بي إن سبورت يمثل اعتداءً واضحاً على حقوق البثّ الحصرية.
وأوضح الخليفي أنه في 31 أغسطس؛ أصدرت المجموعة الإعلامية للبث التفزيوني الرياضي إضافة إلى مجموعة من المؤسسات الرياضية والتلفزيونية -منها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ورابطة الليجا الإسبانية، وهيئة القرصنة السمعية البصرية- بياناً رسمياً دعت فيه السلطات السعودية إلى ضرورة إغلاق بثّ «القناة القائمة على قرصنة البثّ» لمواد إعلامية مملوكة حصرياً لـ «بي إن سبورت»، وهي التي تملك الحقوق الحصرية لمختلف البطولات والمسابقات الكروية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما طالبتها بالتحقيق في هذه القضية.
مخالفة للتشريعات
وأضاف الخليفي أن المجموعة شدّدت في بيانها على أن أيّ محاولة لبثّ مواد إعلامية حصرية لها دون إذن مسبق منها تعد عملاً غير قانوني، ومخالفاً لكل التشريعات، كما أكدت في الوقت ذاته أنها تحتفظ بكل الوسائل القانونية المتاحة لضمان احترام حقوقها في الملكية الفكرية.
وبالرجوع إلى أحكام القانون الدولي بشأن هذا الموضوع، نجد أن أحكام البث الإذاعي المسموع والمرئي، من حيث الحقوق والحماية، كانت محل الاهتمام في إطار الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية.
وقال الخليفي إن ذلك الاهتمام جاء بطريقة غير مباشرة في بادئ الأمر، بسبب عدم أو قلة الاهتمام الدولي بالموضوع، نظراً لعدم وصول التقدم التقني إلى الحد الذي يستلزم ذلك، ثم صار الاهتمام أكثر فيما بعد، وتجسد ذلك في اتفاقية روما لعام 1961، ثم في اتفاقية وايبو (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) لعام 1996.
الملكية الفكرية
وأوضح عميد كلية القانون بجامعة قطر أن الأمر صار محل اهتمام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة التجارة العالمية؛ في إطار حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس)، وتناولته العديد من الوثائق والقرارات الدولية وإن لم يصل التنظيم من حيث الحماية إلى المدى المأمول لحماية حقوق البثّ الإذاعي حماية فعالة وكاملة من أعمال القرصنة والاعتداء، التي تتم عبر البث التليفزيوني، أو عبر المواقع الإلكترونية، الأمر الذي نَبّه إلى أهمية تعديل اتفاقية وايبو؛ بما يشمل الحماية الجادة والفعالة على المستوى الدولي لحقوق البث الحصرية، كحق من حقوق الملكية الفكرية، خاصة بعد التطور الكبير في تكنولوجيا البث، ونقل المعلومات.
وفصّل الخليفي جوانب الحماية الدولية موضوعياً وإجرائياً لحقوق البث؛ وفق ما تقرره الوثائق الدولية السارية، وفي اتفاقية روما بشأن حماية فناني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة لعام 1961.
وعرفت المادة 2 من الاتفاقية هيئات الإذاعة بأنها الهيئات «التي يقع مقرها الرئيسي في أراضيها، فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية التي تنشرها أو تبثها أجهزة الإرسال الواقعة في هذه الدولة». ونصت المادة 13 على عدم جواز إعادة بث البرامج التلفزيونية لهيئات إذاعية أخرى دون تصريح، وجاء في المادة 30 أن المنازعات حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية -في حال فشل المفاوضات- تعرض على محكمة العدل الدولية بطلب من أحد أطراف النزاع؛ في حال عدم وجود اتفاق.
وأضاف الخليفي أن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) لعام 1995 تعتبر مؤسسات البث الإذاعي من مجالات الملكية الفكرية، كما تقر بالتزام الدول الأطراف باحترام الالتزامات الواردة في اتفاقية وايبو لحماية حق المؤلف واتفاقية وايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، وغيرها من اتفاقات المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ ومنها: اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية (1971)، واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (1886) وتعديلاتها، واتفاقية روما السابق الإشارة إليها. وكذلك أقرت الاتفاقية بأن تتم تسوية المنازعات وفق الإجراءات المقررة في منظمة التجارة العالمية.
وقال يحق للهيئات الإذاعية بموجب المادة 14/3 أن تحظر الأفعال التالية إذا ما تمت دون ترخيص منها: تسجيل الأعمال الإذاعية، وعمل نسخ من هذه التسجيلات، وإعادة البث عبر الوسائل اللاسلكية، ونقل هذه المواد إلى الجمهور عبر التليفزيون.
وتطرق إلى اتفاقية وايبو بشأن حقوق المؤلف، واتفاقية وايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المعتمدتين في 20 ديسمبر 1996. وقد ألزمت الاتفاقيتان الدول الأطراف بأن تضمن تشريعاتها ما يكفل حماية مناسبة، وفرض جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية التي تستعمل عند ممارسة الحقوق المقررة في الاتفاقيتين، أو في غيرهما من الاتفاقات ذات العلاقة؛ التي تمنع من مباشرة أعمال لم يصرح بها أصحاب الشأن.
وأوضح الخليفي أن هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني وجهت إلى ضرورة أن تشمل المعاهدة المقترح إبرامها تطويراً وتعديلاً لهاتين الاتفاقيتين، ما يعزز تفعيل مكافحة القرصنة على حقوق البث، وما يفعل الحماية للحقوق الاستئثارية المرتبطة ببث البرامج الرياضية، وغيرها من الأحداث الدولية، وتشديد العقوبات في حال المخالفة.
وينص البند العاشر من مبادئ تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية -التي اعتمدتها جامعة الدول العربية في 13 فبراير 2008- على التزام أيّ شخص طبيعي أو اعتباري بعدم ممارسة أي عمل من أعمال البث، أو إعادة البث، أو أن يقدم أي خدمة من خدماته ما لم يكن حاصلاً على رخصة بثّ أو إعادة بث صادرة من السلطة المختصة بإصدارها في أي دولة من الدول الأعضاء متى تم استيفاء الشروط والضوابط والمعايير التي تحتويها هذه الوثيقة، والشروط التي تضعها الدول على أراضيها والمناطق المفتوحة.
وأشار الخليفي إلى التزام هيئات البثّ وهيئات تنظيم البث في الدول الأعضاء الأخذ بالمبادئ والأطر الواردة في هذه الوثيقة، والعمل على حسن تطبيقها وإنفاذها. كما نص البند الثاني عشر على التزام الدول الأعضاء بوضع الإجراءات اللازمة في تشريعاتها الداخلية لمعالجة حالات الخروج على المادتين 10 و11.
ويعتبر مخالفاً كل من يمارس أعمال البثّ الفضائي، أو إعادة البث الفضائي، أو تقديم أيّ خدمة من خدمات البث الفضائي دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وعليها أن تزيل الضرر الناشئ عن المخالفة، ومضاعفة العقوبات حين تكرار المخالفة.
آليات الحماية القانونية
وأوضح الدكتور الخليفي آليات الحماية القانونية المتمثلة في عدة إجراءات، الأول: قيام شبكة مجموعة قنوات بي إن الرياضية بتحريك الإجراءات القضائية أمام محاكم الدولة، أو الدول التي تتبعها الشركة، أو الجهة المرتكبة لأعمال قرصنة البث، وفقاً لتشريعات هذه الدولة أو الدول، مشيراً إلى أن الإجراء يبدو في الواقع العملي بأنه غير مجدي، لذا وفي حال تعذر ذلك قانونياً بأن تبين -بما لا يدع مجالاً للشك- وجود إنكار للعدالة من محاكم الدول المشار إليها أمام صاحب الحق، أو في حال تعذر ذلك واقعاً لوجود عراقيل مادية أمام إمكان تحريك الإجراءات القضائية أمام محاكم هذه الدول، فإن التحرك يكون على المستوى الدولي من قبل دولة قطر إعمالاً لنظام الحماية الدبلوماسية؛ الذي يخول الدولة بحماية من ينتمون إليها بجنسيتهم من أشخاص طبيعية أو اعتبارية.
وأوضح الدكتور الخليفي أن ذلك يكون أمام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة التجارة العالمية، وفقاً لاتفاقيات حماية الملكية الفكرية؛ التي ترعاها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واتفاق تريبس في إطار منظمة التجارة العالمية. وكذلك تحريك الإجراءات من قبل شبكة قنوات بي إن الرياضية المتضررة أمام الاتحادات الرياضية الدولية؛ التي تولت التعاقد لمنح حقوق البثّ الحصري لها.
أما الإجراء الثاني؛ فإذا كانت هنالك عقود استثمار أبرمتها شبكة مجموعة قنوات بي إن الرياضية مع المملكة العربية السعودية، أو غيرها من الدول التي رعت أو تبنت عملية القرصنة المشار إليها، فيتم تحريك إجراءات الحماية المنصوص عليها في تلك العقود؛ ومنها إمكان تحريك دعوى أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (إكسيد).

السابق
اشغال: إتمام العمل بـ 15 مدرسة وروضة أطفال
التالي
حزمة الترفيه.. باقة مميزة من الأفلام والمسلسلات على متن القطرية