الدوحة – بزنس كلاس:
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن فرص جديدة لترخيص عربات الجر والباعة المتجولين، وذلك استكمالا لجهودها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستفادة المثلى من المبادرة التي تم إطلاقها بناءً على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم 243 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.
وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الفرص الجديدة والواعدة في القطاعات غير النفطية وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال وضمان الالتزام باللوائح المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية في الدولة.
أنواع عربات الجر والأنشطة المسموح بها
وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه المبادرة نوعين من عربات الجر. حيث يتمثل النوع الأول في عربات الجر المتحركة والتي يتم تحريكها بإستمرار بهدف تقديم الخدمة في أماكن مختلفة. ويتميز هذا النوع من عربات الجر بعدم الثبات في موقع واحد ويشترط على أصحابها ترك مسافة لا تقل عن 20 متراً بين كل بائع أو بين العربات الأخرى.
هذا ويتمثل النوع الثاني في العربات الثابتة والتي يتم سحبها بواسطة مركبة أخرى ونقلها الى المواقع المراد مزاولة النشاط فيها. وحددت الوزارة مقاسات العربات الثابتة حيث يبلغ طولها حوالي 2 متراً ولا يتجاوز عرضها حوالي 1.5 متراً.
وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الأنشطة التي يُسمح بمزاولتها في عربات الجر والمتمثلة في بيع البضائع ومزاولة الاعمال الحرفية وتقديم الخدمات، وبيع الأطعمة الباردة والمشروبات، والأطعمة الساخنة والمشروبات، اضافة الى بيع الفواكة والخضروات والمعلبات.
ونوهت الوزارة في هذا الإطار أنه في حال وجود أكثر من عامل “على كفالة نفس الجهة” فإنه يجب ان يكون لكل عامل ترخيص منفصل.
شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص
وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص عربات الجر والباعة المتجولين والتي تشمل تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك، وشهادة صحية، والحصول على موافقة الكفيل ( شخصي أو شركة). وأوضحت الوزارة أنه في حال وضع العربة في موقع ثابت، يتوجب الحصول على موافقة من الجهات المختصة.
وأضافت أن شروط الحصول على الترخيص تشمل مزاولة نشاط واحد في منطقة محددة بالنسبة لعربات الجر، وعدم عرقلة السير أو الوقوف في الشوارع الرئيسية أو بالقرب من التقاطعات. هذا ونوهت الوزارة بضرورة توافر الاشتراطات الخاصة وفقا لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته.
كما تشمل شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص عربات الجر والباعة المتجولين أن تكون العربات والأوعية التي يستخدمها البائع مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية إلى جانب ضرورة إبراز البطاقة التعريفية وتقديم الترخيص التجاري عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري في حال فقدان البطاقة.
ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنه يتوجب تسليم البطاقة فورا في حال انتهاء الترخيص أو إلغاءه مؤكدة على ضرورة الابتعاد عن مداخل المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي يتم تحديدها من قبل الوزارة.
هذا وقامت الوزارة بتحديد توجيهات عامة عند تقديم طلب لترخيص عربات الجر والباعة المتجولين، كأن يكون مقدم الطلب على دراية بإدارة الأعمال التجارية وأن يتلاءم تصميم العربة المقترح مع البيئة المحيطة به، ويقدم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال منفذ بيع يتناسب مع المشهد العمراني للمنطقة ويوفر كافة سبل الأمن والسلامة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة سعت في إطار جهودها لدعم رواد الأعمال إلى تقديم مجموعة من النصائح للمستثمرين في قطاع الباعة المتجولين حيث حددت الوزارة أنواع الباعة المتجولين والمتمثلين في أصحاب المركبات المتنقلة وأصحاب عربات الجر التي تشمل الدراجات الهوائية غير الآلية والبائع الفردي المتجول.
وأوضحت الوزارة الأنشطة التي يُسمح بمزاولتها في كل نوع من أنواع الباعة المتجولين، فالنسبة للمركبات المتنقلة، يمكن للمستثمرين في هذا المجال صيانة الإطارات، وبيع الأطعمة والمشروبات الحارة والباردة، وتقديم خدمات الصالون المتجول، وإجراء الصيانة المنزلية.
ويمكن للمستثمرين في مجال عربات الجر بيع الفواكه والخضروات والأغذية المغلفة، وتقديم الأغذية والمشروبات الباردة والحارة. بينما يُسمح للبائع الفردي المتجول بيع الزهور، ومزاولة الأعمال الحرفية واليدوية، وبيع الصحف والهدايا والكتب وتقديم الخدمات.
;