عميلان بالبورصة يطالبان برد 2400 سهم من إحدى شركات البورصة وتعويض 10 ملايين ريال

نظرت الدائرة السادسة مدني كلي بالمحكمة الابتدائية في دعوى قضائية، تقدم بها عميلان لدى شركة وساطة ببورصة قطر للأوراق المالية، وهي رد 2400 سهم من إحدى الشركات الكبرى المدرجة بالسوق المالي، وطالبا بتعويض قدره 10 ملايين ريال جبراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما جراء الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها شركة الوساطة ووسيط بالشركة.

تفيد وقائع القضية بأنّ المدعيين مسجلان لدى شركة وساطة لأكثر من 10 سنوات، ومقيدان بأرقام مساهمين، وتقوم الشركة محل الاتهام بالتداول على الأسهم المملوكة لهما.

وسافر أحد المدعيين إلى الخارج للدراسة، وعندما استعلم من الشركة عن حقهما من أرباح، فوجئ بأنه تمّ التصرف وبيع الأسهم عن طريق الشركة، وقامت بتحويل تلك الأسهم لحساب عميل آخر دون علمه أو إصدار أوامر منه بذلك.

وطلب أحد المدعيين كشفاً بحساب هذه الأسهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية عن التصرف دون علمه، وبالمخالفة لأحكام القانون، وتسببها في ضياع أموالهما دون أخذ موافقة كتابية منه بذلك.

وفقد المدعيان الأسهم المملوكة لهما بطريقة عشوائية وغير قانونية وبدون أوامر كتابية بذلك، وهي مخالفة للأعراف المنظمة للعمل في الأوراق المالية.

وبررت الشركة موقفها بأنّ البيع تمّ بمعرفة شخص زودهم بأوامر الشراء المنسوبة للمدعي الأول.

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وطعن الشاكي بالتزوير على أوامر شراء منسوبة له.

كما ثبت من تقرير المباحث الجنائية أنّ أوامر البيع المقدمة من الشركة مزورة.

وتنص المادة 61 من اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية، على أنه على الوسيط المرخص لإدارة السوق، تقديم كشف بأسماء جميع موظفيه، ونماذج توقيعاتهم وأسماء أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية بشكل سنوي، أو عند حدوث تغيير خلال العام، وتعهد خطي يلتزم فيه الوسيط بمسؤوليته عن تصرفات موظفيه المتعقلة بنشاطهم في السوق.

وتبين من أوراق الدعوى أنّ شركة الوساطة والوسيط ارتكبا أخطاء ومخالفات جسيمة، وهي الإهمال عمداً، بقصد الإضرار بالمجني عليهما في تنفيذ أوامر بيع أسهم دون موافقة مسبقة أو تفويض منهما.

والضرر الذي أصاب المجني عليهما يتمثل في قيمة الأسهم المملوكة لهما، والتي تمّ بيعها في عام 2003 بمبلغ 163 ألف ريال، بالإضافة إلى خسارة كافة التوزيعات النقدية عن الأسهم من تاريخ البيع وحتى اليوم وما فاتهما من كسب مالي.

وتقدم المحامي جمعة ناصر عبدالله الكعبي، الوكيل القانوني للمجني عليهما، بمطالبة وهي إلزام شركة وساطة ووسيط مالي برد الأسهم المبيعة، وإلزام المدعي عليهما بتعويض المجني عليهما مبلغاً قدره 10 ملايين ريال، كتعويض جابر للأضرار المالية والمعنوية، شاملة كافة التوزيعات النقدية والفوائد المستحقة من تاريخ بيع الأسهم وحتى تاريخ الحكم في القضية، وإلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

السابق
سانشيز وميسي وخاميس .. من منهم سيغيب عن المونديال ؟
التالي
مسافر يتهجم على مضيفة برحلة طيران وحكم بتغريمه 2000 ريال