الدوحة – بزنس كلاس:
أدانت المحكمة الابتدائية شخصاً بجرائم الاستيلاء على المال والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، حيث كان المتهم يعمل مديراً في موقع لخدمة الجمهور، وتمكن من الدخول لحساب أحد العملاء، وزور طلباً بفتح حساب آخر له كما زور طلباً آخر بذات الاسم وطلب قرضاً قيمته 300 ألف ريال ونسب زوراً توقيعات عليهما ورقم بطاقة.
وتقدم بذلك للمختصين وحصل على موافقة بمنح القرض ثم زور بطاقة دفع آلي نسبها زوراً للمجني عليه وتمّ ضبطها بحوزته واستعملها بأن توجه إلى إحدى ماكينات الصرافة، وصرف بموجبها مبلغ 150 ألف ريال تاركاً باقي القرض لسداد الأقساط ومن حساب آخر فتحه بذات الاسم.
وحال القيام بأعمال التدقيق ببنك تمّ اكتشاف الواقعة والإبلاغ عنها وتمّ ضبط المتهم وبحوزته البطاقة، وأقرّ بتحرير بيانات طلب القرض وبضبط بطاقة الصراف الآلي بحوزته.
وكان الحكم الابتدائي قد رفض طلب المتهم الطاعن بضم جنايتين في نفس الملف، وهما تزوير طلب القرض والاستيلاء على أموال عملاء، لعدم الارتباط بينهما ولاختلاف تواريخ قيام المتهم بارتكاب جريمته في كل منهما واستعماله أسماء عملاء مختلفين في كل منها، ويكون الحكم المطعون فيه قد أعمل صحيح القانون.
والثابت بمحاضر الجلسات أمام درجتي التقاضي أنّ الطاعن ترافع في موضوع التهم المسندة إليه، وأفاد بأنّ حكم محكمتيّ أول درجة والاستئناف أغفلا الرد على دفاعه.
وكان الحكم المطعون أمام محكمة التمييز دان المتهم بجرائم الاستيلاء على مال عام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها حال كونه في حكم الموظف العام، وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته.
جاء في حيثيات الحكم أنّ الحكم المطعون فيه كما ورد في ملف الدعوى كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة من الأركان القانونية للجرائم التي أدين فيها المتهم ويكون ما ينعاه المتهم من قصور في الحكم في غير محله.