![](https://businessclass.today/wp-content/uploads/2025/02/20231228_1703785900-551.webp)
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثالث لسنة 2025 اليوم الخميس 13 فبراير، نص قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2025 بشروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات، الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وتنص المادة 2 من القرار المشار إليه على الآتي:
مع مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 المشار إليه، يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية بالدولة، بإحدى طرق التصرف، بما في ذلك الإيصاء، بشرط ألا يزيد إجمالي مساحة العقارات على (3000) ثلاثة آلاف متر مربع، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، السماح بتملك ما زاد عن ثلاثة عقارات مع التقيد بذات المساحة.
مادة 3:
يكون التملك لغرض السكن للمالك ولأسرته، ولا يكون له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا وفقاً لما تسمح به التشريعات المعمول بها.
مادة 4:
إذا كان العقار أرض فضاء، وجب أن يستكمل المالك البناء عليها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للجنة أن تخطره باستكمال البناء أو البيع خلال المدة التي تحددها، فإذا لم يقم بذلك جاز للجنة التصرف في العقار، مع تعويض الملك بما يعادل ثمن العقار وقت بيعه، أو وقت شرائه، أيهما أقل.
ويجوز للجنة مدة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا رأت أن هناك أسباباً سائغة لتأخر الملك في البناء.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة بالتصرف في العقار والتعويض، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار بأية وسيلة تفيد العلم.
ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
مادة 5:
لا يجوز لمالك العقار المبني التصرف فيه تصرفاُ ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ تسجيله باسمه، واستثناءً من ذلك، يجوز للمالك التصرف قبل انقضاء هذه المدة، بشرط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
مادة 6:
يُعامل مالك العقار وفقاً لأحكام هذا القرار، معاملة المواطنين، وذلك في حال أيلولة العقار إليه بسبب الوصية أو الميراث، بشرط المعاملة بالمثل.
مادة 7:
لا يُسمح للمتجنس بجنسية إحدى الدول الأعضاء في المجلس، من غير مواطني دول المجلس بتملك العقار إلا بعد مضي خمس سنوات على تجنسه.
مادة 8:
يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها، بتملك العقارات اللازمة لذلك وفقاً للشروط التالي:
1- أن يُخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المرخص له به.
2- أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب في ممارسته، وفقاً لما تقترحه اللجنة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
3- ألا يتصرف في العقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار، أو تغييره لمكان مزاولته.
مادة 9:
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2006 المشار إليه.
مادة 10:
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.