أعلن ديوان المحاسبة أن الجهات الخاضعة لرقابته عليها أن تعمل وفقا للقانون رقم (11) لسنة 2016 وذلك بدءا من تاريخ 17 ديسمبر 2016، في تعميم أصدره الديوان أمس إلى تلك الجهات.
وذكر بيان صحفي صدر عن ديوان المحاسبة أمس أنه كان قد أعلن في بوابته الالكترونية بأنه بتاريخ 27 أكتوبر 2016، تم إصدار القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، حيث نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد الثاني عشر في 17 نوفمبر 2016، ليبدأ العمل به في 17 ديسمبر الجاري.
وأضاف البيان أن القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة جاء في سبعة أبواب تضمنت 69 مادة.
وبين الباب الأول أهداف ديوان المحاسبة ومنها تحقيق الرقابة على أموال الدولة وعلى أموال الجهات الأخرى والمحافظة على المال العام والتحقق من صحة البيانات المالية من التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة.
وأوضح الباب الثالث الجهات الخاضعة للرقابة وهي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التي تختص بإدارة مال عام أو تمول موازنتها من الدولة والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة والشركات والمنشآت الخاصة التي تضمن لها الدولة حدا أدنى من الربح، وبين الفصل الثاني من الباب الثالث أنواع الرقابة التي يباشرها الديوان، كما بين القانون آلية العمل بتقارير المراجعة.
وتناول الباب الرابع المخالفات المالية والمساءلة التأديبية وبين الفصل الثالث من الباب الرابع إجراءات التأديب بحق من يخالف أحكام القانون وبين الباب الخامس تشكيل الديوان ويكون الرئيس بدرجة وزير ويصدر بتعيينه أمر أميري.