الدوحة – بزنس كلاس:
أصدرت محكمة الجنح التابعة للمحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء، حكماً يقضي منطوقه بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة قدرها الف ريال على أحد المسافرين وذلك نظرا لمحاولته ادخال مبلغ 615 الف ريال بدون الإفصاح عنها لدى السلطات الجمركية.
ودارت احداث الجريمة بأن السلطات الجمركية اشتبهت بأحد المسافرين يقوم بجلب اموال للبلاد بصورة غير مشروعة وقامت بالبحث والتحري عنه مع الجهات المختصة بالدولة وتبين بأن المسافر يقوم بنقل اموال للبلاد بواسطة حقيبته وقد تم الترصد له واثناء قدومه عبر منفذ مطار حمد الدولي تم استهدافه وقام موظف الجمارك بتوقيف المسافر وطلب منه تقديم افصاح عن الاموال إلا ان الاخير انكر بأن لديه اموال وقرر بأن حقيبته تحتوي على ملابس فقط، وعند تفتيش الحقيبة عُثر على مبلغ مالي وقدر 615 الف ريال وقد قامت السلطات الجمركية على اثر ذلك بحجز المبلغ والمسافر وتدوين اقواله وحُرر بحقه محضر ضبط جمركي بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة.
وقد جاء حكم المحكمة سالف البيان ضد المسافر نتيجة ادخال اموال مجهولة المصدر وعدم افصاحه عنها بصورة صحيحة حسبما ينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4/2010، والذي أعطى الحق لموظفي الهيئة العامة للجمارك في الطلب من المسافرين القادمين الى الدوحة أو المغادرين منها الافصاح عما بحوزتهم من عملات نقدية، أو مجوهرات أو احجار كريمة أو ادوات مالية قابلة التداول لحاملها مثل (الشيكات السياحية وغيرها من السندات مالية).
وقد استندت المحكمة قبل اصدار حكمها على محضر الضبط الجمركي والذي أثبت أن المتهم لم يقم بالتصريح عن المبلغ عندما سأله مفتش الجمارك، وإنما عمد الى اخفاء المبلغ في اسفل الحقيبة بطريقة سرية وانكار وجوده داخل الحقيبة.
كما استندت المحكمة على شاهد الاثبات في محضر تحقيقات النيابة، اضافة الى عدم تقديم المتهم أي دليل يمكن الاستناد عليه لدفع التهمة عنه والغاء الحكم الموجه له.
ومن الجدير بالذكر انه قد تم النص على ضرورة إفصاح المسافر عما بحوزته من أموال في المادة (6) من القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تنص على أنه ( يتعين على أي شخص يدخل أراضي الدولة أو يغادرها الإفصاح عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة، كما أنه قد تم النص على العقوبات المقررة في حالة المخالفة في المادة (73) على أنه (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (6) وقد قضت المادة (77) من ذات القانون بمصادرة الأموال موضوع الجريمة التي بحوزة المسافر بالمادة في حالة الإدانة بارتكاب جريمة أصلية أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو بالشروع فيها ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.