تغريم شركة سيارات 100 ألف ريال لمخالفتها حقوق المستهلك

المصدر: الشرق

أصدرت محكمة الجنح حكمًا بتغريم شركة سيارات محلية مبلغ مائة ألف ريال، بعد إدانتها بعدم الالتزام بحقوق أحد المستهلكين، إثر مخالفتها الصريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ولا سيما المواد (1 و2 و11 و18).

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم أحد العملاء المتضررين بشكوى ضد الشركة، أوضح فيها أن سيارته تعرضت لعطل أثناء فترة الضمان، ما دفعه إلى إدخالها إلى مركز الصيانة التابع للشركة لإصلاحها، وفق الإجراءات المتبعة. وأفاد بأنه تم إبلاغه بالتكاليف المترتبة على عملية التصليح، غير أنه عند حضوره لاستلام السيارة فوجئ بأن القيمة المطلوبة قد تضاعفت بشكل كبير عن المبلغ المتفق عليه. وعند استفساره عن السبب، أُبلغ بأنه تم اكتشاف أعطال إضافية وتغيير قطع دون الرجوع إليه أو أخذ موافقته المسبقة.

 

 

وأشار العميل في شكواه إلى أن الشركة لم تخطره مسبقًا بهذه التعديلات، ما حرمه من حقه في قبول الخدمة أو رفضها وإصلاح السيارة في جهة أخرى، مؤكدًا أن الأعذار التي قدمتها الشركة لتبرير تصرفها لم تكن مقنعة. وبناءً عليه، تقدم بشكواه إلى الجهات المختصة مرفقة بكافة التفاصيل والمستندات الداعمة. وبعد فحص الشكوى والتحقيق فيها، تبين أن الشركة، بصفتها مزود خدمة، خالفت التزاماتها القانونية بعدم إخطار العميل وغيره من المستهلكين خطيًا بالقيمة التقديرية للإصلاح قبل البدء بتنفيذه، مما استدعى إحالة المخالفة إلى القضاء استنادًا إلى نصوص القانون المعني بحماية المستهلك. وبعد نظر الدعوى وتداولها أمام المحكمة، قضت هيئة المحكمة بتغريم الشركة مائة ألف ريال عن التهم المنسوبة إليها، وإلزامها بإصلاح العطل الأساسي على نفقتها الخاصة بموجب الضمان الممنوح، مع منحها الحق في الطعن على الحكم خلال المدة القانونية المقررة.

السابق
مجموعة أريد تحتفل بالذكرى الـ160 لتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات
التالي
أشغال: إنجاز 97 % من مشروع جنوب المشاف