الدوحة – قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
تضمن القانون أنه لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدق عليه من الإدارة ومحرر من ثلاث نسخ تسلم لكل من الطرفين نسخة وتودع الثالثة لدى الإدارة، وأن يحرر عقد الاستخدام باللغة العربية، وأكد القانون أن استقدام المستخدمين يكون بواسطة أحد المكاتب المرخص لها بالاستقدام، وأنه يجوز «استثناءً» لصاحب العمل أو من ينوب عنه استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص، بعد موافقة إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما حظر القانون استقدام وتشغيل المستخدمين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة أو تزيد عن ستين عاماً، وتصل غرامة المخالفة إلى عشرة آلاف ريال.
وبشأن التزامات صاحب العمل أوضحت المادة السابعة من قانون المستخدمين في المنازل أن عليه توفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم والرعاية الصحية الملائمة، دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية، وأن عليه معاملته معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه، وعدم تعريض حياته للخطر، ونصت على عدم تشغيله أثناء الإجازة المرضية أو في مواعيد راحته اليومية أو الإجازة الأسبوعية، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
كما أنه على صاحب العمل الالتزام بأداء الراتب الشهري المتفق عليه بالعملة القطرية نهاية كل شهر ميلادي، وأن ذمته لا تبرأ إلا إذا أثبت إيداع الراتب في حساب مصرفي خاص بالمستخدم، كما يحظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب من نفقات الأجر المستحق للمستقدم نظير إجراءات استقدامه إلى الدولة، وتصل غرامة المخالفة إلى عشرة آلاف ريال.
خارج الدولة
وحظر القانون تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته، وحال ثبوت ذلك يحق له إنهاء عقده مع صاحب العمل مع احتفاظه بحقه الكامل في مكافأة نهاية الخدمة، وتتم إعادته إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته على نفقة صاحب العمل.
ونص القانون أنه إذا توفي المستخدم تحمل صاحب العمل تكاليف تجهيزه ونقل جثمانه إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته، وأن يودع في خزينة الإدارة المختصة كافة مستحقات المستخدم المتوفي.
ساعات العمل
وحول عدد ساعات العمل أوضح القانون أن الحد الأقصى لعدد ساعات العمل اليومي هي عشر ساعات، تتخللها فترات العبادة والراحة وتناول الطعام، كما يستحق المستخدم إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر ليوم واحد يحدد بالاتفاق بين الطرفين.
ويستحق المستخدم يستحق ثلاثة أسابيع عن كل سنة يقضيها في الخدمة يجوز له تجزئتها، كما تحق له تذكرة سفر لزيارة موطنه الأصلي ذهاباً وإياباً مرة كل عامين.
بينما أكدت المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون أن على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية الخدمة للمستخدم الذي قضى في العمل مدة سنة فأكثر عند انتهاء خدمته، وألا تقل عن ثلاثة أسابيع لكل عام، وأنه يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم دون إنذار أو منح مكافأة نهاية الخدمة إذا أخل بالتزاماته المقررة وفق أحكام القانون.
ويحق للمستخدم بإنهاء العقد قبل مدته مع احتفاظه بحقه في مكافأة نهاية الخدمة إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته وفق القانون، أو استعمل الغش وقت التعاقد، أو اعتدى هو أو أحد أفراد أسرته على المستخدم بما يمس بدنه وحياته، أو حال وجود خطر جسيم يتهدد سلامة المستخدم أو صحته ولم يقم صاحب العمل بإزالته.
وأوضح القانون أن دعوات المطالبة بالحقوق وفق هذا القانون تسقط بمضي عام من تاريخ انتهاء العقد أو إنهائه لأي سبب، وأن غرامة مخالفة مادة واحدة من معظم أحكام مواد القانون تصل إلى خمسة آلاف ريال قطري باستثناء المادتين الخامسة والثامنة التي تصل إلى عشرة آلاف ريال قطري.
وأوضحت المواد الأخيرة الثلاث من القانون أن على جميع المخاطبين بأحكامه توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وأنه يجوز لوزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مَدُ المهلة لمدة أخرى، وأن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وأن على جميع الجهات المختصة تنفيذ القانون كلٌ فيما يخصه.
ويصادق على إنشاء اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية
كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، على قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.