تشريعات وقوانين لتسهيل الاستثمار في قطر

الدوحة – بزنس كلاس:

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، لدى افتتاحه دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى الموقر، بضرورة الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار، فقد وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الأول لعام 2018 المنعقد بتاريخ 03/01/2018 على مشروع القانون المقدم من وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وأضاف سعادته أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، والارتكاز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبة، إلى جانب حماية المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، والحد من عمليات التستر التجاري، ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعدت مشروع القانون بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في هذا الشأن، حيث عرّف مشروع القانون في مادته الأولى، المستثمر الأجنبي ورأس المال غير القطري، كما حدد في المواد من (2) إلى (8) ضوابط استثمار رأس المال غير القطري، وهي: أن يتيح الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، كما أجاز مشروع القانون للمستثمر غير القطري، الاستثمار في مجالات (البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء،  ويحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات، كما يجوز له الاستثمار في أي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء).
وألزم مشروع القانون، الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال في الدولة، بعدة ضوابط، منها: استيفاء جميع متطلبات الجهات الحكومية.
كما حدد مشروع القانون أحكاماً عامة من خلال المادتين 18 و 19، وهي: التزام المستثمر غير القطري بالمحافظة على سلامة البيئة من التلوث، والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة، وعدم الإتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة أو الآداب العامة، وألا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشئات القائمة وقت العمل به.
وأشار القانون إلى أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص. كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51% أو بنسبة أقل، بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. ولا تسري أيضاً أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية.

القانون يتضمن سلسلة حوافز استثمارية

أشار مشروع القانون بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي في المواد من 9 إلى 17 إلى حوافز الاستثمار وهي:
– تخصيص أراضٍ للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
– للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع، أو تشغيله، أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
– يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل، وفقاً للضوابط والإجراءات، وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل.
– تعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية، والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج، والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية.
– يجوز لمجلس الوزراء -بناءً على اقتراح الوزير- منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
– لا تخضع الاستثمارات غير القطرية -سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- لنزع الملكية، أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة، وبطريقة غير تمييزية، ولقاء تعويض عادل ومناسب، وفقاً للإجراءات ذاتها المطبقة على القطريين.
– يتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج من دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار- حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته- حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار- أي تعويضات تستحق له).
– يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر، أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع، ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.
– باستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه وبين الغير بواسطة التحكيم، أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة.

السابق
بوابة قطر البحرية في الشمال.. الرويس: حركة نشطة
التالي
طقس متقلب اليوم