الهيئة العامة للضرائب: على الشركات تقديم إقرار ضريبي انتقالي لمرة واحدة قبل نهاية الشهر الجاري

الدوحة- بزنس كلاس

أعلنت الهيئة العامة للضرائب ضرورة أن تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد، أو تنتج، أو تخزن، إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية في الأول من يناير الجاري.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنه لا يوجد حد أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي، كما يتعين على أي مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الجاري، وتعتبر تلك المؤسسات التجارية ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي.

وطالبت الهيئة العامة للضرائب المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعا أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لديها في المهلة المحددة.. موضحة أنه يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبية ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي.

وتضمن القانون تحديد مهلة بـ 90 يوما من تاريخ نفاذ القانون للمؤسسات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الإنتاج المحلي للسلع الانتقائية للمؤسسات في تاريخ العمل بهذا القانون، لتوفيق أوضاعها بخصوص التسجيل الضريبي.

أما بالنسبة للمؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون، فعليها التسجيل خلال 30 يوما قبل مزاولة النشاط الذي يستوجب التسجيل.

وبخصوص المؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصصة لأغراض تجارية (مثل الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها)، والتي لا تقوم باستيراد أو إنتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي ، فإنه لا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة العامة الضرائب لأغراض الضريبة الانتقائية، ومع ذلك فهي تبقى مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي، وإلا فإنها ستكون عرضة لدفع ضريبة انتقالية لمرة واحدة.

ويحق للمؤسسات التجارية التي تنتج أو تستورد أو تخزن سلعا انتقائية أن تتقدم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي وهو موقع يسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلق للضريبة، ويتعين على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقة على أي سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي.

وأشارت هيئة الضرائب إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، أوجد عددا من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وعقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادة (16) و (18) من القانون .

وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة الغير صحية، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية.

السابق
فضيحة حذاء رئيس الوزراء.. بالصور
التالي
خبر صادم – العثور على ممثلة حسناء ميتة في منزلها… ما قصة الرسائل الغامضة؟